دليل اللوحات التجارية لأمانة حفر الباطن
آخر تحديث أمانة حفر الباطنإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أمانة حفر الباطن
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2025-08-05
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، النقل
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لأمانة محافظة حفر الباطن والبلديات التابعة لها، ويستثنى اللوحات الإرشادية والتوجيهية واللوحات الدعائية والإعلانية على الطرق، واللوحات الخارجة عن هذا النطاق، واللوحات المنشأة من الوزارة أو الهيئات أو المرافق الخدمية.
الإلزامات
يلتزم أصحاب المحلات التجارية وملاك المباني بالمتطلبات التنظيمية للدليل، ومنها: أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة فقط، وتثبيت اللوحات في المبنى الواحد بذات الحجم والارتفاع والأبعاد، وإخفاء الإضاءة وتمديدات التثبيت، وعدم حجب النوافذ أو العناصر المعمارية، وإزالة اللوحة فور إلغاء الترخيص مع إعادة الوضع الأصلي. كما تلتزم الأمانة بالإشراف والصيانة الدورية واتخاذ الإجراءات بحق اللوحات غير الآمنة.
ملخص الأحكام
يُعد الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان أداة تنظيمية شاملة تهدف إلى معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدينة حفر الباطن. يشتمل الدليل على تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق تطبيق محدد، ومبادئ أساسية لتحسين الواجهات التجارية، وتصنيف حضري للمناطق، وأنواع متعددة من اللوحات مع اشتراطات تفصيلية لكل نوع. كما يضع متطلبات عامة إلزامية لتركيب اللوحات وصيانتها، مع أحكام خاصة بالسلامة العامة ومنع الإضرار بحركة المرور والمشاة. يُلزم الدليل أصحاب المحلات بالتوحيد والانسجام في التصميم والإضاءة، ويحظر الإضافات الإنشائية غير المصرح بها، مع إسناد الإشراف والرقابة إلى أمانة محافظة حفر الباطن والبلديات التابعة لها.
محتويات النظام4 قسمًا
المقدمة
التعريف بالدليل يأتي هذا الإصدار ضمن الأعمال التي تقوم بها وزارة البلديات والإسكان من إعداد أدلة واشتراطات تساهم في ضبط عملية التطوير وتوفير البيئة النظامية والمناسبة للحد من ظاهرة التشوه البصري من أجل تسهيل وتوضيح الاشتراطات المطلوبة والمعالجات المقترحة للوحات المحلات التجارية الحديثة والقائمة ، ودعم برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للمدن والحفاظ على السمات المعمارية للمباني القائمة. وبناءً عليه تم إعداد الدليل التنظيمي للوحات التجارية. الهدف من الدليل يهدف الدليل إلى إعادة التوافق البصري والانسجام إلى البيئة العمرانية من خلال تنظيم عرض اللوحات التجارية،
المبادئ الاساسية
المشكلات :
1- إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى.
2- عشوائية واختلاف مستويات اللوحات التجارية في المبنى لنفس الواجهة.
3- إضافة عناصر إنشائية من أجل تركيب اللوحات أو تثبيت اللوحة خارج الحدود المعمارية والبنائية المعتمدة للمبنى.
4- التباين الواضح في أحجام الخطوط المستخدمة أو المعقدة وغير المقروءة للوحات التجارية على نفس الواجهة وبعضها خارج إطار اللوحة.
5- إضاءة مبالغة ومزعجة وتكون بطريقة عشوائية
6- تباين في ألوان اللوحة الواحدة ولوحات المبنى الواحد وعدم تنسيق الخلفيات والكتابة
7- الاختلاف والتنوع في المحتوى المعروض والمعلومات على اللوحات التجارية
التصنيف الحضري
المقدمة
- تؤثر اللوحات على المدينة بطرق ودرجات متباينة، ويمكن أن تجعل المنطقة نابضة بالحياة والحيوية. - تقوم الشوارع بتقسيم المدينة إلى مناطق مختلفة، ويحدد نوع استخدام الأراضي طبيعة المناطق وتصنيفها. مع الأخذ في الاعتبار أن تأثير اللوحات في مناطق المدينة المختلفة سيعزز وضوح المدينة. - وضع هذا الدليل تصنيفاً لمدينة حفر الباطن يصنف عامل التمييز الرئيسي بين البنايات الواقعة على طرق (محاور) رئيسية، والبنايات داخل المناطق. - قد تتغير المباني على طول الطرق (المحاور) الرئيسة من حيث الاستخدام والطابع العمراني، لذلك يحدد هذا الدليل تصنيفاً حضرياً لها.
- الرجاء الاطلاع على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر