دليل اللوحات التجارية لأمانة المنطقة الشرقية

آخر تحديث أمانة المنطقة الشرقيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة المنطقة الشرقية
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-09-22
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية

النطاق

يسري نطاق هذا الدليل على جميع المحاور والمناطق ذات الاستخدامات التجارية، والاستخدامات المختلطة، والمناطق الصناعية والخدمية والسكنية في حاضرة الدمام (مدن الدمام، الظهران، والخبر)، ويشمل اللوحات في المباني متعددة الأغراض ومباني الاستخدام الواحد، ويُعد مرجعاً لمصنعي اللوحات وطالبي الترخيص والمكاتب والشركات المشاركة في التصميم.

الإلزامات

تلتزم الجهات المعنية (أصحاب الأنشطة التجارية، مصنعو اللوحات، وطالبو الترخيص) بالامتثال للاشتراطات والمعايير الواردة في الدليل، والتي تشمل: عدم إخفاء العناصر المعمارية المميزة لواجهة المبنى، والالتزام بالتصنيف الحضري للمنطقة، واستخدام أنواع اللوحات المسموح بها وفقاً للمواصفات المحددة (الموازية، المتعامدة، المظلة، العلامة التجارية، نافذة العرض، المدخل، لوحات المستأجرين، والقائمة بذاتها)، ومراعاة مواد الصنع والإضاءة وأحجام الحروف وشدة الإضاءة، وتنفيذ التركيب والصيانة وفق الإرشادات.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل تنظيم اللوحات التجارية في حاضرة الدمام على مجموعة متكاملة من الأحكام والإرشادات التي تهدف إلى تعزيز الهوية البصرية للمدينة، وتحسين البيئة البصرية، ورفع جودة الحياة. يبدأ الدليل بمقدمة تحدد الهدف والنطاق والتعريفات، ثم ينتقل إلى المبادئ الأساسية وتحليل الوضع القائم. يلي ذلك التصنيف الحضري للمناطق (تجارية، سكنية، صناعية، خدمية، شريط ساحلي) مع اشتراطات خاصة بكل منها. يحدد الدليل أنواع اللوحات المسموح بها (الموازية، المتعامدة، المظلة، العلامة التجارية، نافذة العرض، المدخل، لوحات المستأجرين، القائمة بذاتها) ويضع متطلبات تفصيلية لمحتوى اللوحة (النص، الشعار، أحجام الحروف، التباين، نوع الخط)، ومواد الصنع، وأنماط الإضاءة وشدة الإضاءة، والمناطق المحظورة. كما يتضمن أحكاماً عامة للتركيب والصيانة، ويحظر اللوحات التي تخفي العناصر المعمارية أو تسبب تشوهاً بصرياً.

محتويات النظام25 قسمًا

المقدمة وهيكل الدليل والتعريف به

١. المقدمة

1.1 هيكل الدليل

يتكون هذا الدليل من مجموعة متكاملة من المحاور التي تم تنظيمها لتوفير إرشادات شاملة ومبسطة لتنظيم اللوحات التجارية في حاضرة الدمام. تبدأ المكونات بمقدمة عامة تشمل الغرض من الدليل ونطاق تطبيقه والرؤية التي يهدف إلى تحقيقها.

يتبع ذلك محور التصنيف الحضري، الذي يقدم إطاراً واضحاً لتحديد أنواع اللوحات المسموح بها وفقاً للتصنيفات العمرانية المختلفة للمناطق والمحاور التجارية. ثم يتناول الدليل أنواع اللوحات، مع تقديم تعريف مفصل لكل نوع (اللوحات الموازية أو العمودية على سطح المبنى، أو لوحات العلامة التجارية، أو اللوحات المخصصة للنوافذ والمداخل ... إلخ).

ينتقل الدليل

نطاق الدليل وتعاريف ومصطلحات (جزء 1)

٤.١ نطاق الدليل

يطبق النطاق وفقا لتسلسل الأولويات التالي:

يشمل نطاق تطبيق هذا الدليل على جميع المحاور والمناطق ذات الاستخدامات التجارية، ومناطق الاستخدامات المختلطة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والخدمية والسكنية بحاضرة الدمام، التي تتألف من مدن الدمام، الظهران، والخبر. كما يشمل تطبيقها اللوحات في المباني متعددة الأغراض وكذلك المباني المخصصة لاستخدام واحد، ويهدف الدليل إلى وضع اشتراطات ومعايير لتصميم وتنفيذ اللوحات التجارية ضمن هذه المدن، مع مراعاة الخصوصية البصرية لكل مدينة على حدة، وضمان تحقيق التناغم بين المكونات العمرانية والأنشطة التجارية في المنطقة. أصحاب المصلحة : مصنعو اللوحات

تعاريف ومصطلحات (جزء 2)

الأمانة أو البلدية: شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي

وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب الأنظمة واللوائح.

الواجهة: تشير إلى واجهة أو مدخل محل تجاري في الطابق

الأرضي أو في مستوى الشارع داخل المبنى التجاري تطل على

الشارع وتتضمن أيضاً الأبواب ونوافذ العرض.

عرض المبنى: يشير عرض المبنى إلى الجانب المواجه للفضاء

العام ويقاس من الحافة إلى الحافة.

ارتفاع المبنى: يقاس ارتفاع المبنى من منسوب الأرض إلى حافة

نهاية دور السطح، ولا يسمح بحساب الارتفاعات الناتجة عن

أي تقنيات مستخدمة مثل (نظام التبريد، الخزانات ..) ضمن

ارتفاع المبنى (المتعلق بأبعاد اللوحات).

نافذة العرض: الجزء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اللوحات التجارية لأمانة المنطقة الشرقية — ملخصه ومواده | ريحان