دليل اللوحات التجارية - أمانة منطقة الجوف

آخر تحديث أمانة منطقة الجوفإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة منطقة الجوف
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-09-21
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع المنشآت التجارية والخدمية الواقعة ضمن نطاق أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها، وذلك فيما يتعلق بتصميم وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز الهوية العمرانية.

الإلزامات

تلتزم المنشآت التجارية والخدمية (الملاك أو المستأجرون) بالحصول على موافقة أمانة منطقة الجوف قبل تركيب أو تعديل أي لوحة، واستخدام مواد عالية الجودة، والالتزام بالتصميم المتناسق مع واجهة المبنى والطابع المحلي، وتوحيد أحجام وارتفاعات اللوحات في المبنى الواحد، وإخفاء التمديدات والإضاءة، وعدم حجب العناصر المعمارية، وإجراء الصيانة الدورية، وإزالة اللوحات فور انتهاء الترخيص أو النشاط.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل اللوحات الإعلانية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان والمطبق من قبل أمانة منطقة الجوف على تعاريف ومصطلحات موحدة، وتحليل للوضع القائم للوحات التجارية في المنطقة، والمبادئ الأساسية لمعالجة التشوه البصري، والمتطلبات التنظيمية العامة المتعلقة بالتراخيص والمواد والمقاسات والسلامة، والإرشادات التصميمية للوحات (كالموازية والمتعامدة ولوحات المظلات والعلامات التجارية)، وأحكام الصيانة والإزالة. يهدف الدليل إلى تنظيم اللوحات الإعلانية بما يحقق الانسجام مع الهوية العمرانية والطابع المحلي، وضمان السلامة والوضوح، وتعزيز جودة المشهد الحضري في منطقة الجوف.

1.4 تعاريف ومصطلحات

تعاريف ومصطلحات

1.4 تعاريف ومصطلحات :

لأغراض هذا الدليل، يُقصد بالمصطلحات الواردة فيه المعاني المحددة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، وذلك لضمان وضوح المفاهيم وتوحيدها بين جميع الأطراف:

•الوزارة: وزارة البلديات والإسكان، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسات العامة واللوائح التنظيمية للتخطيط العمراني والتنمية البلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية.

•الوزير: وزير البلديات والإسكان، وهو المسؤول الأعلى في الوزارة والمخوَّل بإصدار القرارات والتعليمات ضمن نطاق اختصاصها.

•الأمانة أو البلدية: جهة اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس المهام الموكلة إليها

2.1 تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية

المبادى الأساسية

2.1 تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية :

يهدف هذا القسم إلى تقييم الوضع الحالي للوحات التجارية في منطقة الجوف، من خلال: المسح الميداني الشامل: توثيق جميع اللوحات التجارية في مختلف المناطق الحضرية، مع تسجيل أنواعها وأحجامها ومواقعها وحالتها ومدى مطابقتها للاشتراطات، باستخدام أدوات توثيق متقدمة.

تحديد مناطق التحسين ذات الأولوية: تصنيف المناطق التي تعاني من كثافة اللوحات غير المنظمة أو المتهالكة أو غير المتناسقة مع الهوية العمرانية، لتكون ضمن الأولويات في خطط المعالجة.

التقييم البصري والجمالي: دراسة تأثير اللوحات على جمالية المشهد الحضري والمعالم

3.1 متطلبات تنظيمية

متطلبات عامة

3.1 متطلبات تنظيمية :

تُلزم أمانة منطقة الجوف جميع المنشآت التجارية والخدمية بالاشتراطات و المتطلبات التالية عند تصميم وتركيب اللوحات التجارية، بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز الهوية العمرانية:

الانسجام مع واجهة المبنى والطابع المحلي: يجب أن يتناسق التصميم (ألوان، مواد، شكل) مع الواجهة والأنماط العمرانية السائدة والهوية المحلية، مع مراعاة التوازن بين الأصالة والحداثة وإبراز القيم التراثية.

المواد: استخدام مواد عالية الجودة ومقاومة للعوامل الجوية (مثل الألومنيوم، الفولاذ المقاوم للصدأ، الأكريليك، الزجاج، الخشب المعالج) بما يدعم الطابع المحلي.

المقاسات: الالتزام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اللوحات التجارية - أمانة منطقة الجوف — ملخصه ومواده | ريحان