دليل اللوحات التجارية - أمانة منطقة الباحة

آخر تحديث أمانة منطقة الباحةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أمانة منطقة الباحة
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-09-24
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، العقار

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع اللوحات التجارية في المحاور الرئيسية والفرعية والمناطق التجارية والاستخدامات المتعددة والتراثية والمناطق الخاصة، والمناطق الصناعية والخدمية والسكنية، ضمن النطاق الخدمي للأمانة والبلديات التابعة لوزارة البلديات والإسكان.

الإلزامات

يلتزم مصنعو اللوحات وطالبو الترخيص والمكاتب والشركات المشاركة في التصميم بأحكام هذا الدليل. وتشمل الالتزامات: استخدام الأحرف البارزة أو الأنواع المحددة، توحيد حجم وارتفاع وطريقة تثبيت اللوحات في المبنى الواحد، إخفاء الإضاءة خلف الأحرف، منع ظهور التمديدات، عدم وضع لوحات في الأدوار العليا إلا للعلامة التجارية، إزالة اللوحات بعد إلغاء الترخيص، وتقديم تصاميم بديلة للأمانة للموافقة في الحالات الاستثنائية.

ملخص الأحكام

يشتمل دليل اللوحات التجارية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان على تعريفات للمصطلحات، وتحليل للوضع القائم مع توصيات للمحسنات وتحديد للمشكلات، ومتطلبات تنظيمية عامة لتركيب اللوحات، وتصنيف لأنواع اللوحات (الموازية، المتعامدة، العلامة التجارية، لوحات المدخل، لوحات المستأجرين، القائمة بذاتها)، واشتراطات للإضاءة، ولوائح للوحات المحظورة وذات الطبيعة الخاصة، وأحكام للصيانة. يهدف الدليل إلى ضبط عملية التطوير والحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري دعماً لبرنامج جودة الحياة.

01 المقدمة

1.4 تعاريف ومصطلحات

الكتابة: عبارة عن الشعارات والرموز والأحرف والأرقام والرسومات التي تتكون منها الرسالة المعلنة على اللوحات، ولكنها لا تشمل لون الخلفية أو النمط.

مساحة اللوحة: تعني إجمالي مساحة سطح اللوحة المقاسة بالمتر المربع، الطول مضروباً بالعرض.

منطقة الكتابة باللوحة: المساحة المسموح بالكتابة ووضع الأشكال فيها داخل حدود اللوحة. عادة ما يتم تحديد هذه المنطقة من خلال مسافة هامش محددة.

السقف: بأنه هو الغطاء الذي يشكل الجزء العلوي من المبنى أو المحل التجاري.

سور سطح المبنى: أنه امتداد للجدار عند حافة السقف أو الشرفة أو أي هيكل آخر وهذا يعني أيضاً مساحة الجدار أعلى الصف العلوي من

02 المبادئ الأساسية

02 المبادئ الأساسية

2.1 تحليل الوضع القائم للوحات على المباني التجارية

المحسّن

1. عدم إخفاء العناصر المعمارية للمبنى الواحد. 2. توحيد بداية اللوحات من مستوى الأرض وارتفاع اللوحة لكافة محلات واجهة المبنى الواحد. 3. عدم إبراز اللوحة عن المبنى وتركيبها بطريقة مباشرة على الواجهة وأن تكون اللوحات بنفس المستوى واجهة المبنى الواحد. 4. توحيد نوع الخط أو التقارب في نوعه مع وضوح الكتابة للأسم وسهولة القراءة. 5. تركيب الإضاءة بحسب ماورد بهذا الدليل وعدم إضافة كشافات أو انارة أخرى. 6. تنسيق ألوان اللوحة مع لون واجهة المبنى ويوصى بتوحيدها واجهة المبنى الواحد. 7. توحيد محتوى اللوحة وفق بيانات

03 متطلبات عامة

03 متطلبات عامة

3.1 متطلبات تنظيمية

1. يجب أن تكون اللوحة التجارية الخارجية للمحل التجاري (من الأحرف البارزة أو الأنواع الأخرى الموضحة بالدليل) وتوضع على واجهة المحل التجاري/المنشأة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي حسب ماورد في الدليل من القياسات.

2. يمنع استخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى.

3. يسمح بوضع خلفية خلف أحرف اللوحة التجارية في حال تعذر وضع الأحرف البارزة على التشطيب مباشرة. وفي حال وضع الخلفية يجب أن تكون متناسقة مع واجهة المبنى.

4. يجب أن تكون لوحات المحلات التجارية في المبنى الواحد بذات الحجم والارتفاع والأبعاد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اللوحات التجارية - أمانة منطقة الباحة — ملخصه ومواده | ريحان