دليل العناية الواجبة المعززة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- القطاعات
- التأمين، المالية والضرائب، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع شركات التأمين الخاضعة لإشراف هيئة التأمين في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التزاماتها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين الخاضعة لإشراف هيئة التأمين بتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة وفقًا للمادتين (5) و(6) من نظام مكافحة غسل الأموال، وتوثيق تقييم مخاطر العملاء وتصنيفهم، وحفظ نماذج معرفة العميل (KYC)، ووضع سياسات وإجراءات داخلية قائمة على المخاطر، وتطبيق العناية الواجبة المعززة في حالات مثل الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، والدول عالية المخاطر، والمعاملات المعقدة، وعلاقات المراسلة عبر الحدود، والمراقبة المستمرة المعززة.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل العناية الواجبة المعززة على إطار تنظيمي يهدف إلى مساعدة شركات التأمين الخاضعة لإشراف هيئة التأمين في الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يحدد الدليل مستويات العناية الواجبة تجاه العملاء (القياسية والمبسطة والمعززة)، ويوضح الحالات التي تستوجب تطبيق العناية الواجبة المعززة، بما في ذلك التعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، والدول عالية المخاطر، والمعاملات غير الاعتيادية، وعلاقات المراسلة عبر الحدود. كما يتضمن إجراءات تحديد والتحقق من مصدر الأموال والثروة، والمراقبة المستمرة المعززة، والإبلاغ عن الأنشطة المشتبه بها. ويؤكد الدليل على ضرورة اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر وتوثيق جميع الإجراءات.
محتويات النظام22 قسمًا
التعريفات الأساسية (1)
AML/CTF/CPF: مكافحة غسل الأموال (1) وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
علاقة العمل: أي علاقة ذات طبيعة مستمرة, تنشأ ما بين الشركات العاملة في القطاع وعملاءها فيما يتعلق بالأنشطة أو الخدمات التي تقدمها تلك الشركات
المستفيد الحقيقي: أي شخص طبيعي يمتلك ملكية نهائية أو يمارس سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على عميل أو يتم إجراء معاملة نيابة عنه
العلاقة المرسلة: هي علاقة ما بين مؤسسة مرسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد, والتحويل المالي الدولي, ومقاصة الشيكات, وخدمات الصرف الأجنبي, والتمويل التجاري, وإدارة السيولة, والاقتراض على
التعريفات الأساسية (2)
الشخص السياسي المعرض للمخاطر Politically Exposed Person (PEP): هو شخص معين أو أصبح معينًا بوظيفة عامة بارزة في المملكة أو في أي دولة أجنبية، أو يشغل منصبًا بالإدارة العليا في منظمة دولية. وهذا يشمل أيضًا ما يلي: (i) رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار مسؤوليات الحكومات أو القضاء أو الجيش، وكبار تنفيذيين المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك مسؤوليات الأحزاب المهمين. (ب) المديرون، ووكّلاء المديرين، وأعضاء مجالس الإدارة، وما يكافئ ذلك من وظائف بأي منظمة دولية.
النهج القائم على تقييم المخاطر / Risk-based Approach (RBA): تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل
الغرض والنطاق
الغرض والنطاق Purpose & Scope of Application: 1. يتمثل الغرض من هذا الدليل مساعدة الشركات الخاضعة لإشراف هيئة التأمين بالمملكة العربية السعودية في فهم التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والامتثال لها، فيما يخص تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة طبقا للمادتين (5) و (6) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر (The purpose of this Guideline is to assist all IA supervised companies in the Kingdom of Saudi Arabia in understanding and complying with their AML/CFT/CPF obligations in respect of the application of Enhanced Due Diligence (EDD) measures
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر