دليل الزيارة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
دليل
القطاعات
التنمية الاجتماعية، حقوق الإنسان

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والباحثين الاجتماعيين التابعين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عند إجراء الزيارات المنزلية لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، والتحقق من بياناتهم ضمن إطار نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.

الإلزامات

يلتزم الباحث الاجتماعي بالضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية، ومنها: تحديد موعد الزيارة هاتفياً، والتحقق من الوثائق الرسمية، والالتزام بالزي الرسمي وإبراز بطاقة العمل، والحفاظ على سرية المعلومات، والإبلاغ عن حالات العنف الأسري، واحتواء المستفيد بأسلوب مهني. كما يلتزم المستفيد بتقديم بيانات صحيحة، والتواجد مع أفراد أسرته أثناء الزيارة، والإفصاح عن أي أمراض معدية، والتعاون مع الباحث.

ملخص الأحكام

ينظم دليل الزيارة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إجراءات زيارة الباحث الاجتماعي لمسكن المستفيد، بهدف رصد المتطلبات وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتحقق من صحة البيانات. يحدد الدليل آلية التواصل مع المستفيد عبر ثلاث محاولات اتصال وأربع رسائل نصية، مع إتاحة حجز المواعيد إلكترونياً. يوضح الدليل حقوق المستفيد وواجباته وفق المادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية، والتي تشمل التزامات الباحث الاجتماعي المهنية والأخلاقية. كما يبين الأسباب التي قد تمنع الزيارة، مثل اختلاف العنوان أو غياب التابعين، وآلية تقييم الرضا وتقديم الشكاوى عبر الرقم الموحد 1991. يهدف الدليل إلى ضمان جودة الزيارات واحترام خصوصية المستفيدين وكرامتهم.

1. الغرض من الزيارة

1.1 الغرض من الزيارة

زيارة الباحث الاجتماعي لمسكن المستفيد أو الأسرة لرصد جميع المتطلبات اللازمة، وتقييم وضع المستفيد اجتماعياً واقتصادياً، وتحديد الوزارة موعداً خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب لإجراء زيارة للمسكن لجمع المعلومات والبيانات اللازمة، والتحقق من صحة البيانات المقدمة عند تقديم الطلب، وتعاد الزيارة بشكل دوري حسب الحاجة.

1.2 التواصل مع المستفيد

لإجراءات التنسيق للزيارة تقوم الوزارة بإرسال رسالة تعريفية للمستفيد وإشعاره بأنه سيتم التواصل معه لغرض الزيارة، ويقوم مركز الاتصال بثلاث محاولات تواصل في ثلاث أيام وأوقات مختلفة وإرسال أربع

2. حقوق المستفيد وواجباته

وفق المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على الباحث الاجتماعي عند زيارته لمسكن مقدم الطلب أو المستفيد الالتزام بالضوابط الآتية:

1. تحديد موعد الزيارة من خلال المكالمة الهاتفية - مع مقدم الطلب أو العائل أو المستقل وتأكيد الموعد عبر رسالة نصية ترسل إلى الرقم المسجل في نموذج الطلب - مع مراعاة ألا يتجاوز موعد الزيارة الساعة الثامنة مساءً - وتحديد الوثائق الرسمية المطلوب من مقدم الطلب أو المستفيد تجهيزها لغرض التحقق منها خلال الزيارة.

2. ألا يزور مسكن مقدم الطلب أو المستفيد إلا بوجود محرم، أو تكون زيارة المسكن من خلال باحثة اجتماعية

3. أسباب قد تمنع الزيارة

- اختلاف موقع المستفيد عن العنوان الوطني المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. - غياب أحد التابعين عن الزيارة (باستثناء الطلاب في أوقات الدراسة) يعرض أحد الخيارين على المستفيد الأساسي:

1. متابعة الزيارة: سيتم إلغاء الدعم عن التابعين الغائبين في وقت الزيارة (إسقاطهم من قائمة المؤهلين)، يمكن للوزارة بعد ذلك الاستمرار بصرف مبالغ الضمان الاجتماعي للتابع المتواجد وقت الزيارة. 2. إعادة جدولة الموعد: يتم إعادة الجدولة مع التوضيح بأنه يتاح لكل أسرة موعدين.

- وجود فرد من خارج الأسرة في المنزل باستثناء حالة الضيافة المؤقتة. - تغير أهلية المستفيد بعد تحديد موعد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل الزيارة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي — ملخصه ومواده | ريحان