دليل الإجراءات المتبعة بعد قرار تصنيف المنتج وتحديد القطاع المسؤول
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المنشآت والأفراد الذين تلقوا قرار تصنيف منتج من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويحدد الإجراءات المتبعة لتسجيل أو إدراج المنتج في القطاع المختص (دواء، غذاء، تجميل، أجهزة طبية، وغيرها) وفقاً لنوع القرار.
الإلزامات
تلتزم المنشآت التي صدر بحقها قرار تصنيف منتج باتباع الإجراءات المحددة في هذا الدليل، وذلك بتسجيل المنتج في النظام الإلكتروني المختص (نظام سدر للأدوية، نظام eCosma لمنتجات التجميل، نظام تسجيل المنتجات الغذائية، وغيرها) حسب نوع القرار، والتواصل مع الإدارة المختصة أو مركز الاتصال الموحد (19999) للاستفسارات. كما تلتزم بتقديم اعتراض مع المستندات المطلوبة في حال طلب المكونات والتراكيز.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل الإجراءات المتبعة بعد قرار تصنيف المنتج وتحديد القطاع المسؤول الصادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء على تحديد المسار التنظيمي لكل نوع من قرارات التصنيف، بما في ذلك التسجيل الدوائي عبر نظام سدر، والتسجيل الصحي والعشبي والبيطري، وإدراج منتجات التجميل عبر نظام eCosma، وتسجيل المنتجات الغذائية، والأجهزة الطبية، والمنتجات المتداخلة والمدمجة (قيد التحديث). كما ينظم إجراءات الاعتراض على القرارات المتعلقة بالمكونات والتراكيز، ويوضح المنتجات غير الخاضعة لإشراف الهيئة. يهدف الدليل إلى توجيه المكلفين نحو الامتثال للمتطلبات التنظيمية بعد البت في تصنيف المنتج.
محتويات النظام1 قسمًا
17405_reg_100
الهيئة العامة للضخاء والحواء Saudi Food & Drug Authority | الإجراء المتبع بعد القرار والقطاع المسؤول | أنواع القرارات | | --- | --- | | يتطلب تسجيل المنتج في نظام سدر لدى قطاع الدواء على الرابط التالي: (https://sdr.sfda.gov.sa/) أو التواصل مع الإدارة التنفيذية للشؤون التنظيمية من خلال البريد الإلكتروني التالي: SDR.Drug@sfda.gov.sa أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد (19999) في حال وجود أي استفسار. | (Drug Registration) تسجيل دوائي | | | (Health Registration) تسجيل صحي | | | (Herbal Registration) تسجيل عشبي | | | (Veterinary Registration) تسجيل بيطري | | التقديم على نظام
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر