دليل الأسئلة الشائعة في نظام الإفلاس

ساري

آخر تحديث لجنة الإفلاسإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
لجنة الإفلاس
نوع الوثيقة
دليل
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري نظام الإفلاس على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا أو هادفًا للربح في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركات والكيانات المنظمة، وكذلك المستثمر غير السعودي الذي يملك أصولًا في المملكة من خلال منشأة مرخصة.

الإلزامات

يلتزم المدين المتعثر أو من يتوقع تعثره بطلب أحد إجراءات الإفلاس وفقًا للشروط المقررة، كما يلتزم الدائنون بالتقيد بالحد الأدنى لقيمة الدين (50,000 ريال لطلب التصفية) والإجراءات المقررة. تلتزم جهات الإفلاس كالأمناء واللجنة بممارسة مهامها المنصوص عليها بنزاهة وشفافية.

ملخص الأحكام

يهدف نظام الإفلاس إلى تمكين المدينين من تنظيم أوضاعهم المالية ومعاودة النشاط، مع ضمان معاملة عادلة للدائنين وتعظيم قيمة الأصول. يشمل النظام أربعة إجراءات رئيسية: التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية العادية، والتصفية الإدارية. حدد النظام المحكمة التجارية المختصة، وأنشأ لجنة للإفلاس تتولى الإشراف على سجل الإفلاس، والترخيص للأمناء والخبراء، والتفتيش على الإجراءات. كما وضع معايير واضحة لصغار المدينين (بحد أدنى ديون 2,555,555 ريالًا) والحد الأدنى للدين المطلوب لطلب التصفية (50,000 ريال)، إلى جانب قواعد الإعلان والإشهار عبر منصة إلكترونية مخصصة.

أسئلة عامة: أهداف الإفلاس ومعايير صغار المدينين

أسئلة عامة

الف إلى ماذا تهدف إجراءات الإفلاس؟

١. تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

٢. تدعى العائق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

٣. تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

٤. خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فاعليتها وبالخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

٥.

أسئلة عامة: المحكمة المختصة ونطاق سريان النظام

المحكمـة المختصـة بنظر الطلبات والإجراءات لنظام الإفلاس هي المحكمة التجارية وفق ما نص عليه نظام الإفلاس.

| أسئلة عامة | | | --- | --- | | 10 | على من يسري النظام؟ | | 11 | من هو الأمين؟ | | 12 | متى يتم النظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو التصفية؟ وماذا يقتضي؟ | | 13 | كيف أعلن عن الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس ولائحته؟ | تسري أحكام النظام على كلّ من:

أ. الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

ب. الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها

أسئلة عامة: اختصاصات لجنة الإفلاس

أسئلة عامة

ما هي اختصاصات اللجنة؟

بناء على ما ورد في الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من النظام والمادة (الخامسة والثمانون)، تتولى اللجنة-إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة- الاختصاصات الآتية:

أ. إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.

ب. الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء.

ج. إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء.

د. إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.

هـ. التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقًا لأحكام النظام.

و. الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ز. وضع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل الأسئلة الشائعة في نظام الإفلاس — ملخصه ومواده | ريحان