دليل اشتراطات البناء للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن

آخر تحديث الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نوع الوثيقة
دليل
تاريخ السريان
2025-08-04
القطاعات
الصناعة والتعدين، الإسكان، المياه والبيئة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع المستثمرين والمكاتب الاستشارية والمقاولين والمشرفين الذين يمارسون أعمالاً معمارية أو إنشائية أو تتعلق بالسلامة داخل المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ويشمل إنشاء المصانع والخدمات المساندة والهدم والتعديلات.

الإلزامات

يلتزم كل من المستثمر والمصمم والمشرف والمقاول بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الدليل، وبالمخططات المعتمدة، وبأحكام كود البناء السعودي والمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. ويُلزَم المستثمر بإعداد المخططات عبر مكتب استشاري مؤهل، والحصول على التراخيص اللازمة، وعدم إجراء تعديلات دون موافقة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. ويُلزَم المشرف بإعداد تقارير شهرية عن الالتزام، بينما يلتزم المقاول بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة ومعايير السلامة.

ملخص الأحكام

يُعد دليل اشتراطات بناء المصانع والخدمات المساندة في المدن الصناعية الصادر عن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وثيقة تنظيمية تحدد الاشتراطات الهندسية والفنية ومتطلبات الأمن والسلامة الواجب اتباعها عند إنشاء المصانع والمنشآت المساندة داخل المدن الصناعية. يشتمل الدليل على أحكام عامة تشمل صلاحيات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في إصدار الدليل وتفسيره، والإحالة إلى كود البناء السعودي واللوائح الصحية والبيئية، كما يحدد الالتزامات التفصيلية لكل من المستثمر والمصمم والمشرف والمقاول، ويوضح مراحل تقديم طلب إنشاء المصنع وإجراءات الحصول على رخصة البناء. ويتناول الدليل أيضاً اشتراطات إشغال المنشآت الصناعية، ومواصفات البناء كالأسوار والشريط المحاذي وحدود البناء، وأنظمة التغذية بالمياه، والمتطلبات البيئية والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الصناعية.

تعريفات ومفاهيم عامة

مدن: يقصد بها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) حيث تقع تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تقوم بتطوير الأراضي الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

المستثمر أو المستأجر: يقصد به في هذا الدليل الشخص او الجهة الراغبة في الاستثمار داخل المدن الصناعية التابعة لمدن سواء كان ذلك الاستثمار في النشاط الصناعي، او اللوجستي، او السكني، أو التجاري، أو أي نشاط اخر مستحدث داخل المدن الصناعية وفق اشتراطات "مدن".

قطعة

إقامة المصانع في المدن الصناعية

1.1 الصلاحيات والتطبيق

• صلاحيات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية فيما يخص اشتراطات البناء هي: - إصــدار ومتابعــة اســتخدام الدليــل فــي كل الأعمــال ذات العلاقة بالمدن الصناعية.

- شــرح وتفســير الدليل وإجراءاته ومتطلباته، ولا يعتمد أي تعديل في الإجراءات إلا بعد الموافقة عليه كتابيا من الهيئة

- يطبق الدليل على كافة الاعمال المعمارية والانشائية والسلامة الخاصة داخل المدن والمناطق الصناعية بغرض انشاء مشروع صناعي، او خدمات مساعدة للمصانع، او هدم جزئي، أو كلى، أو أي حقوق ،او التزامات او أي امتيازات متعلقة بالمباني المشيدة وكذلك أي نشاط انشائي خاص

التزامات المشرف

1.4 التزامات المشرف

• الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا الدليل.

• متابعة الأعمال المنفذة من قبل المقاول طوال فترة التنفيذ.

• تطبيق المواصفات القياسية الدولية للبيئة في الموقع، مثل استخدام نظام ISO 14001:2004، وتطبيق مواصفات الجودة والسلامة والصحة المهنية كاستخدام نظام OHSAS 18001:2007.

• التحقق من توضيح المقاول لجميع تفاصيل التنفيذ، وتنسيق وتوضيح كافة الأعمال على الرسومات التنفيذية.

• الاهتمام بالمظهر الخارجي لموقع العمل للمشروع.

• الالتزام بالنظم والأعراف المعمول بها في موقع التشييد.

• التأكد من توفر الإجراءات النظامية للمصنع والتي يتبعها في إدارة المدينة الصناعية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دليل اشتراطات البناء للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن — ملخصه ومواده | ريحان