دليل إعداد القواعد المُشتركة المُلزِمة لنقل البيانات الشخصية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- دليل
- الأساس النظامي
- دليل إرشادي صادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي (م/19) ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.
- القطاعات
- تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا الدليل على جهات التحكم وجهات المعالجة التي تتصرف بناءً على تعليمات جهة التحكم ونيابةً عنها، عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة العربية السعودية نحو دولة أو منظمة دولية لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية، ويشمل النطاق الجغرافي جميع عمليات النقل التي تجريها جهات التحكم المتواجدة داخل المملكة.
الإلزامات
تلتزم مجموعة الجهات (بما فيها الجهة المستوردة للبيانات الشخصية) بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والاستجابة لطلباتها، وإعداد القواعد المشتركة المُلزمة بحيث تتضمن التزامات جهات التحكم المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح، وحقوق أصحاب البيانات الشخصية والتعويض عن الضرر، وجعل القواعد ملزمة قانونياً لكل عضو، ووضع سياسات مفصلة لحماية البيانات والتدقيق والتعامل مع الحوادث والشكاوى، والخضوع للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة.
ملخص الأحكام
يُعد دليل إعداد القواعد المُشتركة المُلزِمة لنقل البيانات الشخصية وثيقة إرشادية تصدرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة. يحدد الدليل المتطلبات والإرشادات اللازمة لإعداد القواعد المشتركة المُلزمة كضمان مناسب يُستخدم عند نقل البيانات الشخصية إلى دول أو منظمات دولية لا يتوفر لديها مستوى حماية مناسب. يشمل النطاق جميع عمليات النقل التي تجريها جهات التحكم داخل المملكة، ويُلزم مجموعة الجهات بتضمين القواعد التزامات جوهرية كالتعاون مع الجهة المختصة، والالتزام بأحكام النظام واللوائح، وضمان الحقوق لأصحاب البيانات، ووضع آليات للتدقيق والتعامل مع الحوادث، والخضوع للولاية القضائية السعودية. كما يتضمن الدليل متطلبات توثيق معلومات مقدم الطلب ووصف البيانات المنقولة وتدابير الحماية.
محتويات النظام8 قسمًا
المقدمة
استناداً إلى نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443هـ ("النظام") والمُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، وما تضمنه من جواز نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة. تحدد لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة ("لائحة النقل")، الأحكام الواجب اتباعها عند النقل، بما في ذلك هذه القواعد المشتركة التي يتم تطبيقها في حالات إعفاء جهات التحكم من شروط الالتزام بمستوى الحماية المناسب والحد الأدنى لنقل البيانات الشخصية المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (2) من "المادة التاسعة والعشرون" من النظام ووفقاً لأحكام لائحة نقل
متطلبات القواعد المشتركة الملزمة
النطاق
تحدد هذه الوثيقة المتطلبات والإرشادات المتعلقة بالقواعد المشتركة المُلزمة، كما تنطبق لجهات التحكم أو جهات المُعالجة بناءً على تعليمات جهة التحكم ونيابةً عنها وبما لا يخل بمسؤوليات جهة التحكم أمام الجهة المختصة أو صاحب البيانات الشخصية - بحسب الأحوال - عند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة لدولة أو منظمة دولية لا يتوفر لديها مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية.
النطاق الجغرافي للقواعد المشتركة المُلزمة
يشمل النطاق الجغرافي للقواعد المشتركة المُلزمة جميع عمليات نقل البيانات الشخصية إلى أي دولة / منظمة خارج المملكة والتي تجريها جهات التحكم المتواجدة داخل المملكة.
متطلبات
معلومات مقدم طلب القواعد المشتركة الملزمة
القسم الأول
ينبغي استخدام هذا القسم لتوثيق تفاصيل الجهة في مجموعة الجهات التي تقوم بتنفيذ القواعد المشتركة المُلزمة.
1. اسم المجموعة: تقديم الاسم الرسمي لمجموعة الجهات مثال: "مجموعة *". 2. عنوان المقر الرئيسي للمجموعة: تحديد العنوان الكامل للمقر الرئيسي لمجموعة الجهات، مثال: 123 الشارع الرئيسي، الرياض، المملكة العربية السعودية. 3. اسم الجهة: ذكر اسم الجهة المتواجدة داخل المملكة والمسؤولة عن القواعد المشتركة الملزمة بحسب ما هو مذكور في السجل التجاري للجهة، والتأكد من أن هذه الجهة لديها القدرة المالية على تأمين المبالغ الناشئة عن أي التزامات
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر