دليل إجرائي لقرار توطين المهن الإدارية المساندة (الترجمة، السكرتارية، أمناء المخزون، إدخال بيانات)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- العمل والتوظيف، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري هذا الدليل الإجرائي على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة العربية السعودية التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر في المهن المستهدفة بقرار توطين المهن الإدارية المساندة (الترجمة، السكرتارية، أمناء المخزون، إدخال بيانات)، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (52764) وتاريخ 1443/03/11هـ.
الإلزامات
تلتزم كل منشأة تابعة للقطاع الخاص (يعمل بها عامل واحد على الأقل في المهن المستهدفة) بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن الترجمة والسكرتارية وأمناء المخزون وإدخال بيانات، مع اشتراط أجر شهري لا يقل عن 5,000 ريال سعودي للعامل السعودي المُحتسَب في نسبة التوطين. كما تلتزم المنشأة بعدم إسناد مهام تلك المهن إلى غير السعوديين بأي مسمى وظيفي آخر، والامتثال لجميع إجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال فترة السماح وبعد تاريخ التطبيق (07/10/1443هـ).
ملخص الأحكام
يختص الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن الإدارية المساندة بتفصيل القرار الوزاري رقم (52764) الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يقضي بتوطين مهن الترجمة والسكرتارية وأمناء المخزون وإدخال بيانات بنسبة 100% على كافة منشآت القطاع الخاص. يتضمن الدليل التعريفات النظامية، ونطاق السريان الشامل لكل الأنشطة الاقتصادية، والمهن المستهدفة مُصنَّفة برموز التصنيف المهني، وشرط الأجر الأدنى (5,000 ريال) لاحتساب العامل السعودي. كما يوضح فترة السماح وتاريخ التطبيق (07/10/1443هـ)، وبرامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وآلية العقوبات المتمثلة في إيقاف الخدمات الإلكترونية للمهن المستهدفة (إصدار تأشيرات، نقل خدمة، تعديل مهنة) وإيقاف تجديد رخص العمل، وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام العمل والقرار الوزاري رقم (178743).
محتويات النظام4 قسمًا
المقدمة والغرض من الدليل
المقدمة والفرض من الدليل
1. المقدمة والغرض من الدليل
حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن، وإشارة للقرار الوزاري رقم (52764) وتاريخ (1443/03/IIهـ) بشأن توطين مهن الترجمة والسكرتارية وأمناء المخزون وإدخال البيانات لتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل في القطاع الخاص.
وقد راعى القرار ظروف سوق العمل في الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر
الشروط العامة لقرار التوطين
3. الشروط العامة لقرار التوطين
3.1 النسب المفروضة
قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في المهن التالية حسب الجدول التالي:
1. 2511041 - سكرتير 2. 2511051 - سكرتير وكاتب اختزال 3. 2511061 - أخصائي لغات 4. 4125013 - كاتب إدخال بيانات 5. 4121033 - سكرتير 6. 4121064 - سكرتير وكاتب اختزال 7. 3631012 - سكرتير تنفيذي 8. 4234043 - كاتب إدخال بيانات
3.3 نطاق سريان القرار
يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، والتي يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة في هذا الدليل وفي حال استهداف مهن في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن
برامج الدعم والتوظيف
3.6 فترة السماح
هي الفترة ما بين تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء بتطبيق وتنفيذ القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها. وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الدليل والعقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشئات غير الملتزمة بنسبة التوطين.
3.7: تاريخ تطبيق قرار التوطين
يتم تنفيذ القرار الوزاري الملزم بتوطين المهن المستهدفة (مهن الترجمة – مهن السكرتارية – مهن أمناء المخزون – مهن إدخال البيانات) من يوم 07 / 10 / 1443 هـ والموافق لـ 08 / 05 / 2021 م.
4. برامج الدعم والتوظيف
سوف يتم تقديم حزمة من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر