دليل إجرائي لبرنامج نطاقات المطور لتحسين أداء سوق العمل

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
إجراء
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على صلاحياته النظامية وأحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي
القطاعات
العمل والتوظيف، المعاملات التجارية، الحوكمة

النطاق

يسري هذا الدليل على جميع المنشآت (كما عرّفها الدليل: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر) والكيانات العاملة في المملكة العربية السعودية، ويشمل كافة الأنشطة الاقتصادية دون استثناء، وذلك لتحسين أداء سوق العمل ورفع نسب التوطين.

الإلزامات

تلتزم المنشآت والكيانات بتحديد نطاقها وفق المعادلة اللوغاريتمية الواردة في الدليل (ص = م لوغ (س) + ث)، والالتزام بنسب التوطين الدنيا لكل نطاق من النطاقات الخمسة (الأحمر، الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني)، والتعامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفة الكيان (الذي يمثل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي)، ومواءمة خطط الموارد البشرية وفق الخطة التوطينية الثابتة لثلاث سنوات، كما تلتزم المنشآت بحساب نطاقها آلياً والامتثال للخدمات المقررة حسب النطاق.

ملخص الأحكام

يُعد هذا الدليل الإجرائي الإطار التنظيمي لبرنامج نطاقات المطور، الذي يهدف إلى تحسين أداء سوق العمل وتوفير فرص وظيفية لائقة. يشتمل الدليل على تعريفات جوهرية (المنشأة، الكيان، النشاط الاقتصادي، العمالة الوافدة، نسبة التوطين، النطاق)، ويحدد آلية احتساب النطاقات باستخدام دالة لوغاريتمية تربط إجمالي العمالة بنسبة التوطين، مما يجعل العلاقة بين حجم المنشأة ونسبة التوطين أكثر توافقاً. يدمج الدليل الأنشطة الاقتصادية ويلغي التصنيف السابق بالحجم، ويعتمد جدول قيم موزونة ثابتة لكل نشاط وسنة. يصنف الكيانات إلى خمسة نطاقات (أحمر، أخضر منخفض، متوسط، مرتفع، بلاتيني) وفق نسب التوطين المحتسبة، ويقدم خطة توطينية ثابتة لثلاث سنوات، مع تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب كل نطاق. كما يتضمن الدليل مثالاً توضيحياً وجداول المرفقات الخاصة بالأنشطة والقيم الموزونة.

المقدمة والغرض من الدليل

الدليل الإجرائي

برنامج نطاقات المطور

ربيع الثاني 1442هـ

01

المقدمة والغرض من الدليل

إنفاذاً للقرار الوزاري رقم 182495 وتاريخ 1442/10/11 هـ بشأن برنامج نطاقات المطور والذي اعتمد إعادة هيكلة برنامج نطاقات بناء على ثلاث تعديلات رئيسية كالتالي:

1. دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية بالصغر وضمها مع بقية الأنشطة الاقتصادية. 2. تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي. 3. تحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.

وبناءً عليه، يأتي برنامج نطاقات المطور ليمثل أحد أهم دعائم

التفاصيل التقنية

03

التفاصيل التقنية

تم إعداد هذا الدليل لتوضيح كافة التفاصيل التقنية المتعلقة ببرنامج نطاقات المطور، ويشمل ذلك:

- المواد التنظيمية لبرنامج نطاقات المطور - آلية احتساب قيمة مدى النطاق للكيانات

ويمكن للمنشأة تحديد نطاقها آلياً عبر الرابط التالي: اضغط هنا

أ. مواد آلية عمل برنامج نطاقات المطور

يمتد البرنامج لثلاث سنوات قادمة وذلك لزيادة نسب التوطين سنويًا بشكل تدريجي، وإعطاء منشآت القطاع الخاص الوقت الكافي لمواءمة خطط الموارد البشرية لديها. وتتضمن مواد الدليل الرئيسية التالي:

أولاً: استمرار العمل بالنطاقات الخمسة وهي:

(الأحمر، الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع،

التفاصيل التقنية (تابع)

أولاً: تُطبَّق المعادلة التالية للمنشأة على النطاقات (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، البلاتيني). لتحديد النسبة الأدنى للنطاق. حسب جدول رقم (2):

$$ \text{ص} = \text{م لوغ (س)} + \text{ث} $$

- ص النسبة الأدنى للنطاق. - م قيمة ثابتة للمنحنى لكل نطاق ونشاط (المرفق رقم 2). - ث قيمة ثابتة لتوطين كل نطاق ونشاط وسنة لفترة 3 سنوات وما بعدها (المرفق رقم 2). - س إجمالي العمالة للكيان. - لوغ (س) دالة لحساب القيمة اللوغاريتمية الطبيعية لإجمالي العمالة.

![img-4.jpeg](images/page_008_img_002.jpeg)

ثانيًا: يمّ تطبيق المعادلة لكل نطاق لتحديد النسب الدُنيا لكل نطاق (الأخضر المنخفض،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر