دليل إجراءات الشفافية والإفصاح عن الدعم المالي المقدم من الشركات الطبية والغذائية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- إجراء
- القطاعات
- الصحة، الأمن الغذائي
النطاق
يسري هذا الدليل على مؤسسات الرعاية الصحية والممارسين الصحيين وكلٍ من الشركات الطبية والشركات الغذائية، وذلك فيما يتعلق بالدعم المالي المقدم بين هذه الأطراف في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الشركات الطبية والشركات الغذائية بالإفصاح عن الدعم المالي المقدم للممارسين الصحيين أو مؤسسات الرعاية الصحية إذا تجاوزت الدفعة الواحدة 50 ريالاً أو مجموعها السنوي 500 ريال. يجب تقديم البيانات المحددة (الاسم، المبلغ، الغرض، التاريخ) عبر بوابة الشفافية والإفصاح وفق المواعيد السنوية. كما يلتزم الممارس الصحي بمراجعة بياناته والتحقق من صحتها خلال الفترة المقررة، وتتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتماد الإفصاح النهائي.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل إجراءات الشفافية والإفصاح عن الدعم المالي المقدم من الشركات الطبية والغذائية على تعريفات دقيقة للأطراف المعنية (الشركات الطبية، الشركات الغذائية، الممارس الصحي، مؤسسات الرعاية الصحية) ومفهوم تعارض المصالح. يحدد نطاق التطبيق ليشمل جميع هذه الأطراف. وينص على البيانات المطلوبة للإفصاح عن الدعم المقدم للممارسين الصحيين (مثل الاسم، التخصص، رقم التصنيف، المبلغ) ولمؤسسات الرعاية الصحية (مثل رمز المؤسسة، القسم، المبلغ). ويبين آلية الإفصاح السنوية بأربع مراحل زمنية محددة: إرسال البيانات، مراجعتها من الممارس الصحي، مراجعتها وتعديلها من الشركة، ثم اعتمادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يحدد طبيعة الدفعات المالية الواجب الإفصاح عنها (رسوم استشارات، محاضرات، منح، رعاية، ضيافة وغيرها) مع اشتراط الإبلاغ إذا تجاوزت الحدود المقررة.
محتويات النظام2 قسمًا
التعاريف ونطاق الدليل
التعاريف
الشركات الطبية:
تشمل المنشآت التجارية المالكة لواحدة أو أكثر من الشركات التي تعمل في مجال تصنيع أو تسويق أو توزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية أو الأجهزة والمنتجات الطبية أو ما في حكمها، مثل شركات المستحضرات الصيدلانية والعشبية وشركات الأجهزة الطبية، وتملك ترخيصاً بالعمل وفقاً للتنظيمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الشركات الغذائية:
تشمل المصانع والشركات التي تعمل في انتاج أو استيراد أو توزيع أو تسويق منتجات الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة مثل:
- حليب الرضع. - حليب المتابعة (٦ - ٣٦ شهر). - الحليب المخصص للاستخدامات الطبية الخاصة (١٢
البيانات المطلوبة وآلية الإفصاح وطبيعة الدفعات
البيانات المطلوبة من الممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية
البيانات المطلوبة من قبل الشركات عند الإفصاح عن الدعم المقدم للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية:
❓ الممارسين الصحيين:
- اللقب (Eng,PhD,Dr, Mr, Miss). - الأسم الأول للممارس. - الأسم الأخير للممارس. - التخصص. - رقم التصنيف والتسجيل المهني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. - رقم الهوية الوطنية/الإقامة لغير السعوديين. - البريد الإلكتروني. - رقم الجوال. - طبيعة الدفعة المالية (نقداً، تحويل إلكتروني). - المبلغ المدفوع. - الغرض من الدعم. - تاريخ الدعم.
❓ مؤسسات الرعاية الصحية:
- رمز المؤسسة الصحية. - موقع المؤسسة. - المدينة. -
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر