دليل أعمال وكيل البيع
آخر تحديث مركز الإسناد والتصفية إنفاذإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2026-01-14
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية، الرقابة
النطاق
يسري هذا الدليل على جميع المهام المسندة إلى وكلاء البيع من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وذلك في عمليات بيع الأصول (العقارات والمنقولات والحقوق المالية) وفق حدود الإسناد وطبيعته، ويعد مرجعًا نظاميًا ملزمًا قبل وأثناء وبعد مراحل التنفيذ.
الإلزامات
يلتزم وكيل البيع بعدة إلزامات جوهرية: الالتزام بحدود الإسناد وعدم تجاوزه، بذل عناية الشخص الحريص، الالتزام بالحياد التام وتجنب تعارض المصالح، الإفصاح عن أي مصلحة شخصية، استخدام القنوات الرسمية للمركز، التحقق من دقة البيانات التسويقية وأهلية المزايدين، تنظيم المزاد بنزاهة، إشعار المركز فورًا بأي حدث أو اعتراض، وتنفيذ توجيهات لجنة البيع. كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن أعمال الدلال، وعن حراسة الأصل وحمايته حتى التسليم، ويحظر عليه التفاوض بعد المزاد أو رفع اليد عن الأصل قبل استيفاء كامل الالتزامات.
ملخص الأحكام
يضع دليل مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) الإطار التنظيمي الشامل لأعمال بيع الأصول المسندة إلى وكلاء البيع. يبدأ الفصل الأول بتعريف المصطلحات الأساسية (كوكيل البيع، الأصل، الإسناد، خطة البيع، لجنة البيع)، ويحدد نطاق التطبيق وصفة وكيل البيع وحدود صلاحياته، مع تأكيد استقلاليته عن المركز وتحمل المسؤولية النظامية عن تجاوز الإسناد. يتناول الفصل الثاني مراحل التنفيذ بالتفصيل، بدءًا من تنظيم المزاد الحضوري والمدمج، مرورًا بضوابط عمل الدلال والترسية، وانتهاءً بالتزامات ما بعد البيع بما فيها تسليم الأصل وتحصيل الثمن ومعالجة الانسحاب. ينظم الفصل الثالث المحتوى التسويقي والإعلانات، في حين يختص الفصل الرابع بالضبط التشغيلي وإيقاف الإجراءات عند ظهور موانع. تختص الفصول الخامس والسادس بالتقارير والرقابة وتقييم العلاقة مع المركز، وتختتم الوثيقة بأحكام ختامية. الدليل ملزم لجميع وكلاء البيع ويُعد مرجعًا نظاميًا تكميليًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
محتويات النظام92 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا الدليل، يكون للمصطلحات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المركز: مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
2. وكيل البيع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص، والمسند إليه من المركز تنفيذ مهام بيع الأصول.
3. الإسناد: القرار الصادر من المركز بتكليف وكيل البيع لتنفيذ بيع أصل أو مجموعة أصول.
4. الأصل: كل عقار أو منقول أو حق مالي يُسنِدُ المركز بيعه إلى وكيل البيع.
5. خطة البيع: الجدول التنفيذي المعتمد من المركز لتنفيذ مراحل المزاد، ويشمل المدد الزمنية لكل مرحلة،
المادة 2
المادة الثانية: تسري أحكام هذا الدليل على جميع المهام المسندة إلى وكلاء البيع من المركز، وذلك وفقا لحدود الإسناد وطبيعته، ويعد هذا الدليل مرجعًا نظاميًا ملزمًا في جميع مراحل تنفيذ المهام، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
صفة وكيل البيع وحدود صلاحياته
المادة 3
المادة الثالثة: يعد وكيل البيع مكلفًا من المركز بتنفيذ أعمال البيع ضمن نطاق الإسناد المحدد له، ويمارس مهامه أصالة عن نفسه، ولا يُعد مفوضًا أو ممثلًا أو وكيلاً عن المركز، ولا يترتب على أعماله أي التزام على المركز تجاه الغير.
٨٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر