دليل أعمال مصفي الأموال المشتركة
آخر تحديث مركز الإسناد والتصفية إنفاذإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2026-01-14
- القطاعات
- حوكمة الشركات والاستثمار، القضاء والمحاكم
النطاق
يسري هذا الدليل على المصفيين المكلفين من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) بأعمال تصفية وحراسة الأموال المشتركة، وذلك ضمن حدود نطاق الإسناد المحدد لكل مهمة، ويشمل جميع الإجراءات المتعلقة بحصر الأصول والالتزامات وحفظها وتهيئتها للقسمة.
الإلزامات
يلتزم المصفي بأحكام هذا الدليل، ومن أبرز التزاماته: الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وبذل عناية الشخص الحريص، وحفظ أموال المال المشترك ووثائقه، وحصر جميع الأصول والالتزامات، وتقديم تقارير دورية إلى مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) والشركاء، والتواصل مع أصحاب المصلحة وفق إجراءات محددة، وعدم تجاوز صلاحيات الإسناد، والرجوع إلى المركز في حالات الغموض أو اللبس.
ملخص الأحكام
يشتمل هذا الدليل على الأحكام المنظمة لأعمال تصفية وحراسة الأموال المشتركة التي يسندها مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إلى المصفي. يبدأ الدليل بتعريف المصطلحات الأساسية، ثم يحدد نطاق التطبيق وصفة المصفي وحدود صلاحياته، ويؤكد على خضوع أعماله لإشراف المركز. يتناول الفصل الثاني إدارة أعمال التصفية من حيث نماذج العمل، وإعداد الدراسات، ومخاطبة الجهات، والتواصل مع أصحاب المصلحة. ويخصص الفصل الثالث لأعمال الحصر، متضمنًا حصر المستندات والوثائق، والحصول على الإفصاحات، وتقديم تقارير الحصر المبدئي والشامل. أما الفصل الرابع فينظم أعمال الحراسة، بما في ذلك حفظ الأصول وسداد الديون وإدارة العهد المالية. ويشير الفصل الخامس إلى أعمال التهيئة، ويختتم الدليل بأحكام ختامية.
محتويات النظام88 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا الدليل، يكون للمصطلحات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وهو الجهة المخولة بالإشراف على تصفية الأموال المشتركة وحراستها.
المصفي: الجهة أو الفرد أو التحالف الذي أسند إليه المركز تصفية المال المشترك وحراسته.
المال المشترك: الأموال المملوكة لأكثر من طرف على الشيوع، سواءً بموجب عقد، أو إرث، أو أي سبب آخر مشروع.
التركة: ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من الأموال والحقوق المالية، ويشمل ذلك الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العينية والمطالبات القائمة.
المادة 2
المادة الثانية: تسري أحكام هذا الدليل على جميع أعمال التصفية والحراسة المسندة إلى المصفي، وفقًا لحدود نطاق الإسناد وطبيعته.
صفة المصفي وحدود صلاحياته
المادة 3
المادة الثالثة: يعد المصفي مكلفًا من المركز بتنفيذ أعمال التصفية والحراسة ضمن نطاق الإسناد المحدد له، ويمارس مهامه أصالة عن نفسه، ولا يعد مفوضًا أو ممثلًا أو وكيلاً عن المركز، ولا يترتب على أعمال المصفي أي التزام على المركز تجاه الغير.
صفة المصفي وحدود صلاحياته
المادة الثالثة: يعد المصفي مكلفًا من المركز بتنفيذ أعمال التصفية والحراسة ضمن نطاق الإسناد المحدد له، ويمارس مهامه أصالة عن نفسه، ولا يعد مفوضًا أو ممثلًا أو وكيلاً عن المركز، ولا يترتب على أعمال المصفي أي التزام على المركز تجاه الغير.
٨٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر