دليل أعمال المقيم
آخر تحديث مركز الإسناد والتصفية إنفاذإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
- نوع الوثيقة
- دليل
- تاريخ السريان
- 2026-01-14
- القطاعات
- المهن المرخصة، القضاء والمحاكم، العقار
النطاق
يسري هذا الدليل على المقيّم – وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين – عند تنفيذ مهام تقييم الأصول المسندة إليه من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وذلك ضمن حدود الإسناد وطبيعة العمل.
الإلزامات
يلتزم المقيّم بالأنظمة واللوائح وأدلة التقييم، وبذل عناية الشخص الحريص، والإفصاح عن أي مصلحة شخصية قبل الشروع في العمل، وإعداد دراسة أولية للأصل، وتنفيذ المعاينة الميدانية، وإعداد تقرير تقييم معتمد وفق النموذج المقرر، مع حظر تضمين بيانات غير مدعومة أو التفويض دون موافقة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) أو الامتناع عن التنفيذ بعد قبول الإسناد.
ملخص الأحكام
يشتمل دليل أعمال التقييم الصادر عن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) على الأحكام المنظمة لمهام المقيّم المرخص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بدءاً من التعريفات ونطاق التطبيق الذي يغطي جميع المهام المسندة من المركز. يحدد الدليل صلاحيات المقيّم المقيدة بنطاق الإسناد، ويلزمه بالالتزام بالأنظمة ذات العلاقة ومعايير الهيئة، وبذل العناية الواجبة، والإفصاح عن تعارض المصالح. كما ينظم مراحل التنفيذ ابتداءً من الدراسة الأولية وفحص مستندات الملكية والمعاينة الميدانية، وانتهاءً بإعداد التقرير واعتماده، مع حظر استخدام مصادر غير مباشرة أو التفويض دون موافقة المركز، وتقرير المساءلة النظامية عن أي إخلال أو تجاوز.
محتويات النظام43 قسمًا
المادة 1
الفصل الأول: أحكام عامة
التعريفات
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا الدليل، يكون للمصطلحات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المركز: مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
2. المقيّم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الذي أسند المركز إليه مهام تقييم الأصول محل التصفية.
3. الأصل: كل عقار أو منقول أو حق مالي تم إسناد تقييمه إلى المقيّم من قبل المركز.
4. الإسناد: القرار الصادر من المركز بتكليف المقيّم لتنفيذ مهام التقييم للأصول محل التصفية.
5.
المادة 2
الفصل الأول: أحكام عامة
التعريفات
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا الدليل، يكون للمصطلحات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المركز: مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
2. المقيّم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الذي أسند المركز إليه مهام تقييم الأصول محل التصفية.
3. الأصل: كل عقار أو منقول أو حق مالي تم إسناد تقييمه إلى المقيّم من قبل المركز.
4. الإسناد: القرار الصادر من المركز بتكليف المقيّم لتنفيذ مهام التقييم للأصول محل التصفية.
5.
المادة 3
الفصل الأول: أحكام عامة
التعريفات
المادة الأولى: لأغراض تطبيق هذا الدليل، يكون للمصطلحات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. المركز: مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
2. المقيّم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الذي أسند المركز إليه مهام تقييم الأصول محل التصفية.
3. الأصل: كل عقار أو منقول أو حق مالي تم إسناد تقييمه إلى المقيّم من قبل المركز.
4. الإسناد: القرار الصادر من المركز بتكليف المقيّم لتنفيذ مهام التقييم للأصول محل التصفية.
5.
٤٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر