جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- جدول/قائمة
- الأساس النظامي
- الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة والثلاثون من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٦/١/٦هـ
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المعاملات التجارية
النطاق
يسري جدول تصنيف المخالفات والعقوبات على جميع المنشآت الغذائية الخاضعة لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، بما في ذلك المنشآت الغذائية الصغيرة والمتوسطة، ومصانع الأغذية، والمستودعات، العاملة في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الغذائية بالامتثال لجميع متطلبات نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتشمل الالتزامات الجوهرية: تسجيل المنشأة وفروعها، استيفاء اشتراطات المبنى والتجهيزات والمياه والصرف الصحي، تطبيق معايير النظافة العامة ومكافحة الآفات، الالتزام بضوابط تداول المواد الغذائية وتخزينها ونقلها، والحصول على التراخيص اللازمة. ويترتب على مخالفة هذه الالتزامات عقوبات تبدأ بالغرامات المالية وقد تصل إلى الإغلاق.
ملخص الأحكام
يشتمل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات على تفصيل دقيق للمخالفات المحتملة في المنشآت الغذائية، مصنفة حسب نوع المنشأة (صغيرة ومتوسطة، مصانع ومستودعات) وطبيعة المخالفة (تسجيل، مبنى، تجهيزات، مياه، نظافة، مواد غذائية، تخزين، نقل، وغيرها). ويحدد الجدول العقوبات المقررة لكل مخالفة، والتي تشمل غرامات مالية متفاوتة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حالة التكرار، والإغلاق في بعض الحالات. ويهدف الجدول إلى تحقيق الرقابة الفعالة على سلامة الغذاء وضمان الامتثال للاشتراطات الصحية وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
محتويات النظام34 قسمًا
المنشآت الغذائية الصغيرة والمتوسطة: التسجيل والمبنى
أولاً: (المنشآت الغذائية الصغيرة والمتوسطة)
تسجيل المنشأة 1. عدم تسجيل المنشأة أو أي من فروعها أو مرافقها: في حالة عدم الالتزام بالتسجيل يتم إغلاقها 2. ممارسة النشاط قبل استكمال تسجيل المنشأة: في حالة تجاوز المهلة المقررة يتم إغلاقها إلى حين استكمال التسجيل 3. عدم تحديث البيانات خلال مدة لا تتجاوز شهر من التغيير: في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الإغلاق 4. تبين حالة تسمم غذائي داخل المنشأة الغذائية: تصدر الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات التعامل مع حالات التسمم الغذائي
المبنى 1. عدم اجراء الصيانة للأرضيات والجدران
المنشآت الغذائية الصغيرة والمتوسطة: الأجهزة والمياه والصرف الصحي
مخالفات الأجهزة والتجهيزات * مخالفات الشروط الفنية المطلوبة في الأجهزة أو المعدات أو الادوات أو الأواني، أو عدم توفير المطلوب منها للعمل: 5000 ريال (في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة) * عدم توفر أجهزة قياس الحرارة أو الحموضة أو الكشف عن صلاحية زيوت ودهون القلي: 5000 ريال (في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة)
مخالفات المياه والصرف الصحي داخل المنشآت الغذائية * عدم التقيد باشتراطات دورات المياه أو الصرف الصحي: 5000 ريال (في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة) * وجود تسرب في إمدادات وتوصيلات الصرف الصحي: 4000 ريال (في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة) * وجود غرف تفتيش داخل
المنشآت الغذائية الصغيرة والمتوسطة: النظافة العامة والآفات (المادة 5)
الملاحظات
المادة 5 * نوع المخالفة: مصائد الحشرات والقوارض غير متوفرة أو عددها غير كاف للمنطقة أو موضوعة في مكان غير ملائم أو لا تعمل أو عدم تشغيلها * الغرامة بالريال: 100 * الملاحظات: نزع المخالفة تضاعف الغرامة
المادة 1/5 * نوع المخالفة: وجود الآفات أو الحشرات أو أجزاؤها أو الأتربة على المصائد * الغرامة بالريال: 500 * الملاحظات: وجود الآفات أو الحشرات أو أجزاؤها أو الأتربة على المصائد
المادة 2/5 * نوع المخالفة: مع إلزامه بتلافي ذلك وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة * الغرامة بالريال: 50 * الملاحظات: تراكم الأوساخ أو
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر