جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
جدول/قائمة
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأعلاف رقم (2-26-1442) بتاريخ 22/3/1442هـ، الصادر بناءً على التفويض الوارد في المادة (32) من نظام الأعلاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 1435/9/23هـ.
القطاعات
الزراعة، المعاملات التجارية، الرقابة

النطاق

يسري هذا الجدول على جميع المنشآت العاملة في قطاع الأعلاف في المملكة العربية السعودية، والمصنفة إلى منشآت كبيرة (مصانع، مستودعات، مستوردين، مختبرات، مكاتب استشارية) ومنشآت متوسطة وصغيرة (نقاط ومحلات بيع الأعلاف).

الإلزامات

تلتزم المنشآت الخاضعة للائحة بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل مزاولة النشاط، وتحديث بيانات الترخيص، وتسجيل الأعلاف والإضافات العلفية، والاحتفاظ بسجلات التتبع لمدة لا تقل عن 180 يوماً، وإبلاغ الهيئة عن الأعلاف غير المطابقة، وسحبها واسترجاعها، والالتزام باشتراطات المبنى والنظافة والتخزين والنقل، وعدم الإعلان عن الأعلاف دون ترخيص.

ملخص الأحكام

يحدد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية المخالفات النظامية والعقوبات المالية وغير المالية المطبقة على المنشآت العاملة في قطاع الأعلاف. يشمل الجدول تصنيفاً للمنشآت إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ويغطي مخالفات التسجيل والترخيص، ومخالفات المختبرات، ومخالفات المبنى والبيئة المحيطة، والمياه والصرف الصحي، والنظافة ومكافحة الحشرات، والتداول، والتخزين، والعاملين، والنقل، بالإضافة إلى مخالفات عامة. تتراوح الغرامات المالية بين 1,000 و50,000 ريال سعودي، وتشمل العقوبات غير المالية منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.

المادة 1

المادة 1/1 - مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص * الغرامة بالريال على: * المصانع: 20,000 * المختبرات: 15,000 * المستوردين: 15,000 * المختبرات: 20,000 * المكاتب الاستشارية: 10,000 * العقوبات غير المالية: 1

المادة 2

المادة 2/1 - مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص * الغرامة بالريال على: * المصانع: 5,000 * المختبرات: 5,000 * المستوردين: 5,000 * المختبرات: 5,000 * المكاتب الاستشارية: 5,000 * العقوبات غير المالية: -

المادة 3

المادة 3/1 - مزاولة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، دون موافقة الجهات الرقابية المعنية * الغرامة بالريال على: * المصانع: 5,000 * المختبرات: 5,000 * المستوردين: 5,000 * المختبرات: 5,000 * المكاتب الاستشارية: 5,000 * العقوبات غير المالية: -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية — ملخصه ومواده | ريحان