جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بلائحة تنظيم أعمال النظارة

آخر تحديث الهيئة العامة للأوقافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للأوقاف
نوع الوثيقة
جدول/قائمة
تاريخ السريان
2022-06-08
القطاعات
الشؤون الإسلامية والأوقاف، الجنايات والجرائم، الرقابة

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع النظار ومجالس نظارة الأوقاف (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) الخاضعة لإشراف الجهة المختصة (الهيئة) في المملكة العربية السعودية، وتنظم أعمالهم ومسؤولياتهم تجاه إدارة الوقف.

الإلزامات

يلتزم الناظر بالحفاظ على شروط التعيين، وكتمان المعلومات السرية، وتسجيل بيانات الوقف وتحديثها لدى الجهة المختصة، وتمكينها من الفحص، والالتزام بشرط الواقف، واتباع الأنظمة في جمع التبرعات والتحويلات الخارجية واستثمار أصول الوقف، وتجنب تعارض المصالح، وفتح حسابات بنكية، وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإعداد موازنة وقوائم مالية مدققة للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.

ملخص الأحكام

تتضمن هذه اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات الخاصة بأعمال النظارة، حيث تُصنف المخالفات بحسب حجم الوقف (صغير، متوسط، كبير) وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية (من 5,000 إلى 250,000 ريال) والإيقاف والعزل. تشمل المخالفات: فقدان شروط التعيين، إفشاء السر، عدم التسجيل، الامتناع عن الفحص، مخالفة شرط الواقف، عدم التقيد بأنظمة جمع التبرعات والتحويلات المالية، التصرف غير النظامي في الأصول، الاقتراض دون مبرر، تعارض المصالح، خلط الأموال، عدم فتح حساب بنكي، تعريض الأصول لمخاطر عالية، وعدم وجود ضوابط رقابية. تهدف اللائحة إلى ضمان حوكمة الأوقاف والمساءلة.

جدول المخالفات والعقوبات: الشروط الأساسية والإفشاء

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بلائحة تنظيم أعمال النظارة

جدول المخالفات والعقوبات (أ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الآتي بعقوبة لا تزيد عن العقوبة الموضحة أمام كل منها

1. فقدان شرط أو أكثر من شروط التعيين: عزل الناظر 2. إفشاء الناظر للبيانات والمعلومات السرية التي يطلع عليها أثناء ممارسته أعمال النظارة، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن البيانات والمعلومات لأسباب نظامية: * ناظر-مجلس نظارة الأوقاف الصغيرة: 20,000 * ناظر-مجلس نظارة الأوقاف المتوسطة: 30,000 * ناظر-مجلس نظارة الأوقاف الكبيرة: 60,000

جدول المخالفات: التصرف في الأصول والالتزامات المالية

عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات للوقف. * 80,000 * 100,000 * 200,000 * مع إيقاف الناظر لمدة ثلاثة أشهر

تحويل مبالغ مالية إلى الخارج من دون اتباع الإجراءات النظامية المقررة في ذلك. * 80,000 * 100,000 * 200,000 * مع إيقاف الناظر لمدة ثلاثة أشهر

مخالفة الناظر للأحكام والإجراءات ذات الصلة في شأن التصرف في الأصول الموقوفة، كالاستبدال والبيع والرهن ونحوها. * عزل الناظر

الاقتراض للوقف بلا مبرر مشروع ودون التحقق من قدرة الوقف على الوفاء بالدين * 30,000 * 40,000 * 80,000

عدم إشعار الناظر للهيئة حال تعطل منافع الوقف خلال المدة المحددة. * 10,000 *

جدول المخالفات: حقوق المستفيدين وتعارض المصالح

عدم تسجيل أو تحديث بيانات المستفيدين من غلة الوقف، أو عدم التحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. * 10,000 * 25,000 * 50,000

مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف، فيما يأتي: (1- الصرف لغير مستحقمي عوائد الوقف، 2- الصرف لمستحقمي عوائد الوقف بأقل مما ورد في صك الوقفية، 3- الامتناع عن صرف عوائد الواقف، 4- التصرف بعوائد الوقف بخلاف ماورد في شرط الواقف) * الإنذار - الكتابي - ثم عزل الناظر إذا لم يتجاوب خلال المهلة المحددة

عدم صرف غلة الوقف في المواعيد المحددة * 10,000 * 30,000 * 50,000

عدم استخدام الحسابات البنكية الخاصة بالوقف في تحويل مستحقات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بلائحة تنظيم أعمال النظارة — ملخصه ومواده | ريحان