جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 هـ - 2023 م

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
جدول/قائمة
الأساس النظامي
قرار وزاري أو قرار من الهيئة العامة للعقار (سابقاً الأمانات والبلديات) بناءً على نظام البلديات والقرى أو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
القطاعات
البلديات والتخطيط العمراني، الإسكان، المعاملات التجارية

النطاق

يسري جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 هـ - 2023 م على جميع الأنشطة التجارية والمحلات والمنشآت والمباني والأعمال الإنشائية الخاضعة للرقابة البلدية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك محطات الوقود ومواقف الشحن الكهربائي والباعة الجائلين، وذلك بحسب تصنيف الأمانات والبلديات.

الإلزامات

يلتزم مالك الترخيص ومالك السجل التجاري وممارس النشاط وكافل المصلحة بالامتثال لاشتراطات التراخيص البلدية، ومواصفات اللوحات التجارية، وتصميم المنشآت الداخلية، وتجهيزات الأمن والسلامة، والنظافة العامة، وشروط العاملين الصحية والسلوكية. كما يلتزمون بتصحيح المخالفات خلال المهل المحددة، وتتحمل الغرامات المالية المقررة حسب تصنيف البلدية، مع مضاعفتها عند التكرار.

ملخص الأحكام

يُحدد جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 هـ - 2023 م قائمة تفصيلية بالمخالفات البلدية والجزاءات المقررة لها، مقسمة إلى أبواب تشمل: مخالفات الأنشطة التجارية (التراخيص، اللوحات، التصميم الداخلي، التجهيزات، العاملين، النظافة)، مخالفات البناء والتشييد (التراخيص، الانحراف عن المخططات، السلامة، الحفر، الطرق)، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية. لكل مخالفة يُحدد المسؤول عنها، ومدى تأثيرها (جسيمة أو غير جسيمة)، وإمكانية التنبيه، والمهلة التصحيحية، وقيمة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات (من الأول إلى الخامس)، والإجراء في حال التكرار. يهدف الجدول إلى توحيد معايير الرقابة والجزاءات البلدية في جميع مناطق المملكة.

محتويات النظام61 قسمًا

مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط (1/1/1 - 1/1/6)

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 هـ - 2023 م

مخالفات الأنشطة التجارية 1. مخالفات اشتراطات التراخيص ومزاولة النشاط * 1/1/1: ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي * الوحدة: العمل / للمحل * المسؤول عن المخالفة: ممارسة النشاط * مدى التأثير: جسيمة * الإجراءات التصحيحية بعد التنبيه: لا ينطبق * التنبيه: لا يوجد * قيمة الغرامة بالريال حسب تصنيف الأمانات والبلديات: * الأول: 10,000 * الثاني: 20,000 * الثالث: 30,000 * الرابع: 40,000 * الخامس: 50,000 * 1/1/2: ممارسة

مخالفات اشتراطات التراخيص: اللوحات والسجلات (1/1/7 - 1/1/13)

Violation 1/1/7 * Violation: عدم ابراز الرخصة أو عدم وضوح بياناتها * Unit: المنشأة * Responsible Party: مالك الترخيص * Warning: ينطبق * Severity: غير جسيمة * Corrective Action Period: 1 يوم * Fine Value (SAR) by Municipality Classification: * First: 500 * Second: 400 * Third: 300 * Fourth: 200

Violation 1/1/8 * Violation: وجود ملصقات على الواجهة غير مرخصة باستثناء طريقة الدخول والخروج وأوقات العمل وملصقات طرق الدفع الالكترونية وملصق رمز (QR) * Unit: المنشأة * Responsible Party: مالك الترخيص *

مخالفات اشتراطات اللوحات التجارية (1/2)

مخالفات اشتراطات اللوحات للمحلات / للمنشآت التجارية

1/2 - عدم مطابقة اللوحة لبيانات الترخيص * المسؤول عن المخالفة: مالك الترخيص * الوحدة: اللمحطا / للمنشأة * مدى التأثر: غير جسيمة * التنبيه: ينطبق * المهلة التصحيحية بعد التنبيه: 14 يوم * الغرامات: * الأول: 1,000 * الثاني: 800 * الثالث: 600 * الرابع: 400 * الخامس: 200 * الفعوبة التبعية: لا يوجد * الإجراء في حال التكرار: تضاعف الغرامة عند التكرار ويغلق ولا يتم الفتح لحين معالجة المخالفة * إيضاحات: مع تصحيح المخالفة

1/2/1 - عدم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 هـ - 2023 م — ملخصه ومواده | ريحان