تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
تنظيم صادر بقرار (يستدل من السياق أنه صادر عن جهة ذات سلطة تنظيمية، كمجلس الوزراء أو الوزير المختص، حيث تنص المادة الثانية على ارتباط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء)
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة، الاتصالات والفضاء

النطاق

يسري هذا التنظيم على هيئة الحكومة الرقمية، وهي الجهة المختصة بشؤون الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ويمتد نطاقه ليشمل جميع الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف الهيئة وتنظيمها في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

الإلزامات

تلتزم هيئة الحكومة الرقمية بأداء اختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ومنها إقرار السياسات ووضع المعايير والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية وتنظيم الخدمات الحكومية الرقمية وخدمات الثقة الرقمية ومنصة السوق الرقمي الحكومي. كما تلتزم الجهات الحكومية بالامتثال للقرارات والمعايير الصادرة عن الهيئة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والالتزام بالمعايير الفنية والتقنية التي تضعها.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم هيئة الحكومة الرقمية على أحكام تتعلق بإنشاء الهيئة وتحديد أهدافها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي. ينص التنظيم على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمها برئيس مجلس الوزراء. يهدف التنظيم إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية لتحقيق تحول رقمي استباقي ومتكامل وتقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة. يحدد التنظيم اختصاصات الهيئة في إقرار السياسات، واقتراح الأنظمة، والإشراف على الاستراتيجية الوطنية، ووضع المعايير الفنية، وتنظيم منصة السوق الرقمي الحكومي والبوابة الوطنية الموحدة، وحوكمة السحابة الحكومية، وترشيد التكاليف، وبناء القدرات. كما ينص على تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، وتعيين محافظ للهيئة بالمرتبة الممتازة. ويتضمن التنظيم أحكاماً مالية وإدارية، بما في ذلك إيداع الإيرادات في حساب وزارة المالية وفتح حسابات للهيئة.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

- الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. - الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية. - التنظيم: تنظيم الهيئة. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس المجلس. - المحافظ: محافظ الهيئة. - التحول الرقمي: تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي؛ لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات. - الحكومة الرقمية: دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير

المادة 2

- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّا برئيس مجلس الوزراء. - يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بقرار من المجلس.

المادة 3

الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها. وتهدف إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومُبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاية عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كافة الجهات الحكومية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية — ملخصه ومواده | ريحان