تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء (بناءً على الإشارة إلى نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣))
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الحوكمة
النطاق
يسري هذا التنظيم على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بوصفها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، وعلى جميع المشغلين المرخص لهم ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والمستخدمين الخاضعين لإشرافها ورقابتها.
الإلزامات
تلتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بممارسة صلاحياتها التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في التنظيم، بما في ذلك إصدار التراخيص، ومراقبة أداء المرخص لهم، وحماية مصالح المستخدمين. كما تلتزم الجهات المرخص لها بالتقيد بشروط التراخيص، وتقديم خدمات اتصالات موثوقة وبأسعار مناسبة، والامتثال للوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
ملخص الأحكام
يشتمل تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أحكام إنشاء الهيئة وتحديد أهدافها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديد صلاحيات المحافظ ونوابه، وتنظيم الموارد المالية للهيئة وآليات تحصيل المقابل المالي، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بالسنة المالية والإعفاءات الجمركية. يهدف التنظيم إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطويره بما يحقق خدمة متطورة وموثوقة في جميع أنحاء المملكة.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام : نظام الاتصالات .
التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية .
الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف .
الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف .
الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية .
المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية .
العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية .
المادة 2
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى ( هيئة الاتصالات السعودية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وترتبط بالوزير.
المادة 3
تتولى الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوق بها في جميع أنحاء المملكة من قبل الشركات التي يتم الترخيص لها وفق النظام، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ - إصدار التراخيص اللازمة وفقا لما جاء في النظام ولائحته التنفيذية وهذا التنظيم.
ب - التحقق من تطبيق الشروط الواردة في الرخص الممنوحة، واقتراح الشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. ج - تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير قطاع الاتصالات ، ووضع الإجراءات المناسبة لذلك. د - السعي لتحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للاتصالات ولخدمات الاتصالات وتوفيرها لمستخدمي هذه المرافق والخدمات بفاعلية
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر