تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- المعاملات التجارية، المهن المرخصة، المالية والضرائب
النطاق
يسري هذا التنظيم على كل شخص طبيعي أو معنوي (محصل) يمارس نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير في المملكة العربية السعودية، باستثناء المحامين المرخص لهم. ويشمل النطاق الشركات بمختلف أشكالها التي تزاول هذا النشاط، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة والالتزام بأحكامه.
الإلزامات
يلتزم المحصل المرخص له من وزارة التجارة والصناعة بما يلي: الحصول على ترخيص وقيد في سجل المحصلين والسجل التجاري، تقديم إقرار بتوافر الشروط، تحرير عقد كتابي أو إلكتروني مع الدائن، الحصول على وكالة شرعية مصدقة عن كل عملية، التحقق من شخص المدين قبل المطالبة، عدم قبض الدين نقداً وأدائه للدائن مباشرة، الحفاظ على سرية بيانات الدين والمدين، مسك سجلات دقيقة لجميع الاتصالات والمدفوعات، وتحرير إيصال عند التحصيل. كما تتحمل الشركة مسؤولية أخطاء من تعهد إليهم بمهام التحصيل.
ملخص الأحكام
يتضمن تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ أحكاماً تنظيمية شاملة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، تهدف إلى ضبط ممارسة نشاط التحصيل. يبدأ النص بتعريف المصطلحات الأساسية مثل المحصل والدين ونشاط التحصيل. ويشترط الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة النشاط، مع استثناء المحامين المرخصين، مع بيان شروط الترخيص من حيث الجنسية السعودية، الأهلية، المؤهل العلمي، وعدم وجود سوابق. وينص على إنشاء سجل لقيد المحصلين، ومدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد. كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المحصل والدائن عبر عقد التحصيل ووكالة شرعية، ويُلزم المحصل بالتحقق من الدين، ويحظر قبضه نقداً، ويوجب حفظ سرية البيانات ومسك سجلات دقيقة. ويخول الوزارة صلاحيات الإشراف والإنذار وإلغاء الترخيص عند الإخلال بأحكامه، مع حق التظلم واللجوء إلى ديوان المظالم. ويُطبق التنظيم مع عدم الإخلال بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
محتويات النظام16 قسمًا
المادة 1
التعريفات
تدل الألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الدين: الدين المستقر حال الأداء.
نشاط التحصيل: نشاط تحصيل الدين نيابة عن الغير.
المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له في ممارسة نشاط التحصيل.
الترخيص: التصريح الذي تصدره الوزارة لشخص ما بممارسة نشاط التحصيل.
الاتصال: كل وسيلة يتبعها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة.
المادة 2
الترخيص
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية وبخاصة نظام المحاماة، لا تجوز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق أحكام هذا القرار، ويستثنى من ذلك المحامي المرخص له.
المادة 3
شروط الترخيص
1. يقدم طلب الحصول على ترخيص في ممارسة نشاط التحصيل إلى الوزارة وفق النموذج
المعد لذلك، ويشترط أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة ما يأتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن تتوافر فيه متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية.
ج. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
د. ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالأمانة، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويوقع إقرارا بذلك.
ه. أن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله.
و. ألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، ويوقع
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر