تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- التأمين، الصحة، الحوكمة
النطاق
يسري تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني على المركز نفسه، وعلى المؤسسات الصحية المعتمدة التي تقدم الرعاية الصحية، وعلى المستفيدين المحددين في المادة الرابعة، وكذلك على شركة الصحة القابضة وشركاتها التابعة فيما يتعلق بشراء الخدمات الصحية وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة.
الإلزامات
يلتزم مركز التأمين الصحي الوطني بشراء الرعاية الصحية من المؤسسات الصحية المعتمدة، ووضع لائحة تغطية الرعاية الصحية، وضمان الجودة والكفاية والاستدامة المالية. تلتزم المؤسسات الصحية المعتمدة بتقديم الخدمات وفق المعايير المعتمدة. تلتزم شركة الصحة القابضة وشركاتها التابعة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفق متطلبات وزارة الصحة. كما يلتزم المركز برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين إلى اللجنة الاستراتيجية.
ملخص الأحكام
يشتمل تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني على أحكام إنشاء المركز وربطه التنظيمي بوزير الصحة، وتحديد أهدافه في شراء الرعاية الصحية وضبط التكاليف وتعزيز التنافسية. يحدد التنظيم فئات المستفيدين من خدماته، بما في ذلك المواطنين وغير السعوديين في القطاعات الحكومية. ينص على تشكيل مجلس إدارة المركز واختصاصاته، وتعيين رئيس تنفيذي، والموارد المالية والميزانية. كما ينظم العلاقة مع شركة الصحة القابضة وشركات التجمعات الصحية، وينص على نقل الموظفين والميزانيات من وزارة الصحة إلى المركز. ويتضمن أحكاماً بشأن لوائح التغطية الصحية والتزامات المؤسسات الصحية المعتمدة.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبيّنة أمام كل منها:
- المركز: مركز التأمين الصحي الوطني. - التنظيم: تنظيم المركز. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - الوزير: وزير الصحة. - الوزارة: وزارة الصحة. - الرئيس: رئيس المجلس. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الرعاية الصحية:
الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تُعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية.
تغطية الرعاية الصحية:
الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة،
المادة 2
١- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى (مركز التأمين الصحي الوطني)، يرتبط تنظيميًا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
٢- يكون مقر المركز في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل المملكة بحسب الحاجة.
٣- للمركز أن يؤسس منفرداً شركات تابعة، وله أن يشترك - بأي وجه - مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية في تأسيس شركات أخرى، أو شراء أسهم أو حصص في شركات قائمة لمزاولة أعمال مكملة أو شبيهة بأعماله أو من شأنها أن تعاونه في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصه.
المادة 3
١- يهدف المركز إلى شراء الرعاية الصحية - وكل ما يرتبط بها - من المؤسسات الصحية المعتمدة، بما يكفل الآتي:
أ- توفير المؤسسات الصحية للرعاية الصحية للمستفيدين بجودة وكفاية عالية.
ب- دعم استجابة النظام الصحي للاحتياجات الصحية للمجتمع.
ج- السيطرة على تكلفة الرعاية الصحية، وتعزيز التنافسية والشفافية؛ بما يضمن الاستدامة المالية والتوزيع العادل للموارد.
٢- للمركز - في سبيل تحقيق أهدافه- استخدام أفضل الأسس والمعايير والممارسات التمويلية والتجارية، ويتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وتحقيق أهدافه.
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر