تنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية (المرحلة الثالثة)

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
العمل والتوظيف، المعاملات التجارية، التنمية الاجتماعية

النطاق

يسري هذا القرار على جميع محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة فيه (العطورات النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة) سواء كانت في مراكز تجارية مغلقة أو مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها، وكذلك في الأسواق الحرة في المطارات. ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي تعمل بنظام الخدمة الذاتية (مثل السوبر ماركت) والمحلات التي لا تتجاوز حاملات الإكسسوارات ثلاث حاملات.

الإلزامات

يلتزم أصحاب العمل في المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار بقصر العمل على المرأة السعودية، وتوفير مقاعد للعاملات، ومكان للصلاة والاستراحة، والالتزام بأوقات العمل (من 9 صباحاً إلى 11 ليلاً)، والاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات، وتوظيف مشرفة أو مديرة سعودية عند بلوغ عدد العاملات الحد المقرر (ثلاث في المحل المتخصص، أو خمس في المحل متعدد الأقسام، أو عند امتلاك أكثر من محلين متخصصين في نفس المركز التجاري). كما يحظر تشغيل العاملات الوافدات في هذه المحلات.

ملخص الأحكام

يشتمل هذا القرار على أحكام تنظيمية تهدف إلى قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية في مرحلته الثالثة، وذلك استكمالاً للقرارين الوزاريين السابقين. يحدد القرار نطاق التطبيق بتحديد أنواع المحلات والأكشاك الخاضعة، ويضع التزامات على أصحاب العمل تشمل توفير بيئة عمل مناسبة من حيث المقاعد وأماكن الصلاة والاستراحة، وتحديد ساعات العمل، وتنظيم الإشراف على العاملات من خلال توظيف مشرفات أو مديرات سعوديات عند بلوغ عدد معين من العاملات. كما يتضمن القرار استثناءات لبعض الأنشطة مثل محلات الخدمة الذاتية والمحلات التي تحتوي على عدد محدود من حاملات الإكسسوارات. ويعاقب المخالفين بإدراج المنشأة في النطاق الأحمر لبرنامج نطاقات، وفرض غرامات مالية، والحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات، بالإضافة إلى حرمان العاملات السعوديات المتواطئات في وظائف وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية. وينص القرار على مراجعته دورياً وتحديثه وفق مستجدات سوق العمل.

المقدمة والتعريفات (أولاً - سابعاً)

يقرر ما يلي:

أولاً: يعتبر هذا القرار مكملاً للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الخصوص، وهما القرار الوزاري رقم (١/١/٢٤٧٣) وتاريخ (١٤٣٢/٨/١٠) والخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والقرار الوزاري رقم (١/١/٣٧٣٢) وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢٨ هو بشأن المرحلة الثانية والذي اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، والذي سيشار إليها في ما يلي من بنود ("القرارين الأساسيين").

ثانياً: يجب اتباع الاشتراطات الواردة في القرارين الأساسيين عند تنفيذ هذا القرار.

شروط التشغيل والالتزامات (ثامناً - عشرون)

ثامناً: لا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات في محلات أو أكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى.

عاشراً : يجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار.

حادي عشر: يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستزاحة ، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل أو يكون المحل كشكا.

ثاني عشر: يمكن للمحلات أو الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار، توظيف العاملات السعوديات قبل

العقوبات والأحكام الختامية (واحد وعشرون - ثمانية وعشرون)

واحد وعشرون: تُلزم المحلات متعددة الأقسام والتي توظف ما مجموعه خمس حاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع من ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف حاملة سعودية مشرفة أو مديرة على الحاملات.

اثنان وعشرون: مع مراعاة تطبيق العقوبات الواردة في نظام العمل، تُعامل المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها، التي يتبع لها المحل الذي لم يلتزم بتنفيذ هذا القرار وإحلال الحاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مُحاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، بالإضافة إلى إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.

ثلاثة وعشرون: يحظر على المنشأة تشغيل حاملات وافدات في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية (المرحلة الثالثة) — ملخصه ومواده | ريحان