تنظيم صندوق النفقة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (679)
- القطاعات
- التعاملات والأحوال المدنية، القضاء والمحاكم، التنمية الاجتماعية
النطاق
يسري تنظيم صندوق النفقة على صندوق النفقة بصفته الجهة المنشأة لصرف النفقة، وعلى المستفيدين المستحقين للنفقة بموجب أحكام قضائية، وعلى المكلفين بالنفقة الذين يتولى الصندوق الصرف عنهم، وذلك في نطاق المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم صندوق النفقة بصرف النفقة للمستفيدين وفقاً للأحكام القضائية والإجراءات المحددة، ومطالبة المكلفين بالنفقة باسترداد ما صرف عنهم. ويلتزم المستفيد بإبلاغ الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه خلال عشرة أيام، وإعادة ما صرف له بغير وجه حق. كما يلتزم المكلف بالنفقة برد ما صرفه الصندوق عنه.
ملخص الأحكام
يشتمل تنظيم صندوق النفقة على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرتبط بوزير العدل، بهدف ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير. ويحدد التنظيم حالات صرف النفقة: بناءً على حكم قضائي غير منفذ لغير عذر الإعسار، أو أثناء نظر الدعوى، أو نفقة مؤقتة قبل صدور الحكم مع إلزام المستفيد بردها. وينظم التنظيم تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من وزارات وجهات أخرى وأعضاء من القطاع الخاص، واختصاصاته في اعتماد الخطط والميزانية وتحديد مبالغ النفقة المؤقتة. كما ينظم التنظيم تعيين مدير عام للصندوق ومهامه، وموارد الصندوق المالية المكونة من إعانة الدولة والتبرعات والهبات، وآليات إيداع الأموال والرقابة المالية. ويتضمن التنظيم التزامات المستفيد بالإبلاغ عن التغييرات وإعادة المبالغ المصروفة بغير وجه حق، مع أحكام إيقاف الصرف واتخاذ الإجراءات النظامية.
محتويات النظام17 قسمًا
المادة 1
لأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
التنظيم: تنظيم صندوق النفقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.
الصندوق: صندوق النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
النفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.
المستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.
المادة 2
يُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
المادة 3
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر