تنظيم صندوق التنمية الوطني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (132)
- القطاعات
- المالية والضرائب، الحوكمة
النطاق
يسري هذا التنظيم على صندوق التنمية الوطني بصفته الشخصية الاعتبارية المستقلة، وعلى جميع الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة به تنظيمياً، وهي: صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يلحق به بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
الإلزامات
يلتزم صندوق التنمية الوطني بتحقيق أهدافه في رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية، ويمارس الإشراف العام تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً عليها. كما يلتزم مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برسم السياسة العامة وإقرار الاستراتيجيات واللوائح، ويتولى محافظ صندوق التنمية الوطني المسؤولية التنفيذية. وتلتزم الصناديق والبنوك التنموية بالخضوع لإشراف الصندوق وتنفيذ توجيهاته.
ملخص الأحكام
يشتمل تنظيم صندوق التنمية الوطني على أحكام تتعلق بإنشاء الصندوق بصفته شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وارتباطه تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء. ويحدد التنظيم أهداف الصندوق في الإشراف والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية لتحقيق التكامل ورفع كفاية التمويل التنموي. كما ينظم هيكل الحوكمة من خلال مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ صندوق التنمية الوطني بصفته المسؤول التنفيذي، ويبين اختصاصات كل منهما. ويتضمن التنظيم أحكاماً بشأن موارد الصندوق وميزانيته السنوية، وتطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبيه عدا المحافظ.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
التنظيم: تنظيم الصندوق.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الصندوق.
المادة 2
1-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.
2-يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
المادة 3
يرتبط بالصندوق تنظيميًّا كل من: صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي آخر يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الصندوق، ويشار إليها فيما بعد بـ"الصناديق والبنوك التنموية".
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر