تنظيم جمعية حماية المستهلك
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436 هـ
- القطاعات
- المعاملات التجارية، المنظمات غير الربحية
النطاق
يسري هذا التنظيم على جمعية حماية المستهلك بوصفها جمعية أهلية مستقلة، ويحدد أطر عملها وأهدافها في حماية المستهلك داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الأعضاء العاملين والمنتسبين والفخريين والأجهزة التابعة لها.
الإلزامات
تلتزم جمعية حماية المستهلك بممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الخامسة، ومنها تلقي شكاوى المستهلك ومساندة الجهات الحكومية. كما يلتزم الأعضاء العاملون والمنتسبون بأحكام المادة السابعة، ومنها الوفاء بالالتزامات المالية والتقيد بقرارات الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي للجمعية، وعدم ممارسة أعمال تتعارض مع أهدافها.
ملخص الأحكام
ينظم تنظيم جمعية حماية المستهلك الكيان القانوني والأهداف والهيكل التنظيمي للجمعية. يهدف إلى العناية بشؤون المستهلك وحمايته من الغش والتقليد، ونشر الوعي الاستهلاكي. تشمل اختصاصاتها تلقي الشكاوى، وإعداد الدراسات، وتمثيل المستهلك. تحدد العضوية ثلاثة أنواع: عامل، منتسب، وفخري، مع التزامات لكل منها. تتكون أجهزة الجمعية من الجمعية العمومية (السلطة العليا)، والمجلس التنفيذي للجمعية المكون من تسعة أعضاء ينتخب ثلثيهم الأعضاء ويختار وزير التجارة والصناعة ثلثهم، والأمانة العامة واللجان. تنظم الاجتماعات وعملية اتخاذ القرارات بالأغلبية. تشمل الموارد الإعانات الحكومية وريع الأنشطة، وتخضع الجمعية للرقابة المالية والإدارية.
محتويات النظام23 قسمًا
المادة 1
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين. السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج. الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر. المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.
المادة 2
المركز النظامي للجمعية
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة 3
مقر الجمعية
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر