تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الأمن والدفاع، الحوكمة

النطاق

يسري هذا التنظيم على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني باعتبارها الجهة المختصة والمرجع الوطني في شؤون الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، كما يسري على جميع الجهات العامة والخاصة والقطاعات ذات الأولوية والبنى التحتية الحساسة فيما يتعلق بالالتزام بالسياسات والمعايير والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

الإلزامات

تلتزم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع السياسات والأطر والمعايير، وتصنيف البنى التحتية الحساسة، وإشعار الجهات بالمخاطر، وبناء مراكز العمليات، والترخيص للأنشطة، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة. كما تلتزم الجهات العامة والخاصة والقطاعات ذات الأولوية بالامتثال للسياسات والمعايير والضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والتعاون معها في تنفيذ اختصاصاتها.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على أحكام تتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وارتباطها بالملك. ويحدد التنظيم اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومهماتها في مجالات الأمن السيبراني، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية، وضع السياسات والأطر والمعايير، تصنيف البنى التحتية الحساسة، إدارة المخاطر، الاستجابة للحوادث، بناء مراكز العمليات، الترخيص للأنشطة، بناء القدرات، التعاون الدولي، ورفع الوعي. كما ينظم التنظيم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني واختصاصاته، وآليات عمل المجلس، وموارد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المالية. ويهدف التنظيم إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني.

المادة 1

لأغراض تطبيق هذا التنظيم، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

التنظيم:

تنظيم الهيئة.

الأمن السيبراني:

حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع. ويشمل مفهوم الأمن السيبراني أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحو ذلك.

المجلس:

مجلس إدارة الهيئة.

المراكز:

المراكز المشار إليها في الفقرة (1) من المادة

المادة 2

1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالملك.

2- يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل المملكة أو خارجها، وذلك بقرار من المجلس.

المادة 3

الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في هذا التنظيم.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني — ملخصه ومواده | ريحان