تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
مرسوم ملكي (تنظيم صادر بمرسوم ملكي)
القطاعات
الحوكمة، الصناعة والتعدين، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

يسري هذا التنظيم على الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بوصفها هيئة ملكية ذات شخصية معنوية مستقلة، وعلى مجلس إدارتها ومديريها العامين، وذلك في تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.

الإلزامات

يلتزم مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بصفته السلطة المهيمنة باختيار الأسلوب المناسب لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالقواعد المعمول بها مع مراعاة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعيين مراقب للحسابات. ويلتزم المدير العام لكل منطقة بتنفيذ قرارات المجلس. وتلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية، وإعداد ميزانية مستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع على أحكام إنشاء الهيئة كشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين. وينص التنظيم على تشكيل مجلس إدارة للهيئة (وقد ألغيت المادة المنظمة لتشكيله لاحقاً)، ويكون المجلس السلطة المهيمنة على شؤون التنفيذ، وله صلاحية إصدار اللوائح الإدارية والمالية دون التقيد بالقواعد الحكومية مع الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. كما يخول المجلس تعيين مراقب للحسابات. ويعين لكل منطقة مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة لتنفيذ قرارات المجلس. وتتمتع الهيئة باستقلال مالي بميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، مع جواز استثنائها من بعض الأحكام التنظيمية بقرار من وزير المالية. وتلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء عن نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية. وقد طرأت تعديلات على التنظيم بإلغاء ودمج بعض المواد وإعادة ترتيبها بموجب مراسيم ملكية لاحقة.

المادة 1

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة 2

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء

-->تعديلات المادة

المادة الثانية:

- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19هـ.

المادة 3

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.

-->تعديلات المادة

المادة الثالثة:

- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19هـ.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع — ملخصه ومواده | ريحان