تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
تنظيم صادر بموجب نظام المحاماة (نظام أساسي) ويشرف عليه وزير العدل.
القطاعات
القضاء والمحاكم، المهن المرخصة

النطاق

يسري هذا التنظيم على الهيئة السعودية للمحامين بوصفها هيئة مهنية، وعلى أعضائها الأساسيين من المحامين السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أعضاء الانتساب والأعضاء الفخريين، وذلك في إطار تنظيم مهنة المحاماة ورفع مستواها.

الإلزامات

تلتزم الهيئة السعودية للمحامين بوضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ورعاية مصالح الأعضاء، وتنظيم البرامج التدريبية، وإعداد التقارير والموازنات. ويلتزم الأعضاء الأساسيون بسداد رسوم العضوية السنوية، والامتثال للوائح الهيئة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية. كما تلتزم الجهات الحكومية الممثلة في مجلس الإدارة بالمشاركة في إدارة الهيئة وفق اختصاصاتها.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين على أحكام إنشاء الهيئة كشخص اعتباري تحت إشراف وزارة العدل، وتحديد أهدافها في رفع مستوى مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها. وينص على ثلاث فئات للعضوية: الأساسية للمحامين المرخصين، والانتساب، والفخرية، مع بيان حالات انتهاء العضوية. وينظم تشكيل الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين واختصاصاتها في إقرار اللوائح والموازنات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ويحدد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخمسة أعضاء منتخبين، مع بيان اختصاصاته في إدارة شؤون الهيئة واقتراح اللوائح وتلقي الشكاوى. كما يتضمن أحكاماً للأمانة العامة والمالية.

المادة 1

إنشاء الهيئة

تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها.

المادة 2

أهداف الهيئة وصلاحياتها

تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.

ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي:

1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية. 2 - العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم. 3 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات

المادة 3

العضوية

تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي :

1 - العضوية الأساسية: ويتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة الذين سددوا رسوم العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية الانتساب: ويتمتع بها كل من تتوافر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بعد التقدم بطلب هذه العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس له، وسداد رسوم العضوية السنوية المقررة. 3 - العضوية الفخرية: ويتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم ممن يقدمون إسهامات مميزة تخدم أهداف الهيئة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم الهيئة السعودية للمحامين — ملخصه ومواده | ريحان