تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٣هـ
- القطاعات
- الزراعة، الأمن الغذائي، الصحة
النطاق
يسري هذا التنظيم على المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ومقدمي الخدمة المرخصين من قبله، وعلى الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لأعمال المركز، وذلك في مجال الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، ووضع قواعد التأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة، والترخيص لهم والإشراف عليهم، والتدخل السريع عند الإخلال، والكشف الدوري، وإعداد قاعدة بيانات، وإصدار التقارير. ويلتزم مقدمو الخدمة بالحصول على الترخيص والامتثال للضوابط، كما يلتزم الأفراد والجهات بتقديم المعلومات والبيانات عند الطلب.
ملخص الأحكام
ينشئ هذا التنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها كشخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة. يهدف المركز إلى تنفيذ سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية عبر إجراءات وقائية وعلاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. يضم التنظيم اختصاصات متعددة للمركز تشمل وضع الاستراتيجيات، والترخيص لمقدمي الخدمة والإشراف عليهم، والتدخل السريع، والكشف الدوري، وتطوير التقنيات، وإنشاء قاعدة بيانات، ووضع خطط الطوارئ، والتعاون مع الجهات. كما ينظم تشكيل مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من جهات حكومية وثلاثة أعضاء من المختصين، واختصاصات المجلس في إقرار السياسات واللوائح والميزانية. ويحدد التنظيم مهام الرئيس التنفيذي، والموارد المالية للمركز، والأحكام الختامية كخضوع منسوبيه لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- المركز: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها. - التنظيم: تنظيم المركز. - الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. - الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - الرئيس: رئيس المجلس. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. - الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات. - الأمراض الحيوانية: الأمراض الوبائية أو المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة
المادة 2
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا (بالوزير)، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.
المادة 3
يهدف المركز إلى تنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر