تنظيم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ
القطاعات
المياه والبيئة، الرقابة، الصناعة والتعدين

النطاق

يسري هذا التنظيم على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بصفته الجهة المنشأة، وعلى جميع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع داخل المملكة العربية السعودية الخاضعة لرقابته واختصاصاته في مجال الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير البيئية.

الإلزامات

يلتزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوضع مبادرات الرقابة، وإصدار التراخيص والتصاريح البيئية، ورصد جودة الأوساط البيئية، وإعداد خطط الطوارئ. وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمركز عند الطلب، والامتثال لجميع التراخيص والتصاريح والاشتراطات البيئية الصادرة وفق أحكام هذا التنظيم.

ملخص الأحكام

ينشئ هذا التنظيم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ويحدد تعريفاته وأهدافه المتمثلة في تفعيل الرقابة على جميع الجهات لضمان الالتزام بالمعايير البيئية. يتضمن التنظيم أحكاماً تشمل إنشاء المركز بشخصية اعتبارية عامة، واختصاصاته مثل إصدار التراخيص والتصاريح، ورصد التلوث، وإعداد خطط التأهب للطوارئ، والتعاون مع الجهات الأخرى. كما ينظم تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وعضوية ممثلين من جهات حكومية ومختصين، ويحدد مهام المجلس في إقرار السياسات واللوائح. ويعين رئيساً تنفيذياً لإدارة المركز واختصاصاته، ويبين موارد المركز من الاعتمادات الحكومية والهبات والمنح. كما يتضمن أحكاماً بشأن ميزانية المركز وحساباته ورقابتها.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الصندوق: صندوق البيئة. المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو أي مركز آخر ينشأ

المادة 2

١- يُنشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالوزير. ٢- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة 3

يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي — ملخصه ومواده | ريحان