تنظيم المركز الوطني للأرصاد

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١٩هـ
القطاعات
المياه والبيئة، الزراعة، الحوكمة

النطاق

يسري هذا التنظيم على المركز الوطني للأرصاد بصفته كياناً عاماً يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة الأرصاد الجوية أو يتقدمون بطلبات للحصول على تراخيص أو تصاريح منه، وذلك في قطاع الأرصاد والمناخ داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المركز الوطني للأرصاد بمهامه الجوهرية المتمثلة في الرصد المستمر للطقس والمناخ، وإصدار التحذيرات والإنذارات المبكرة، وإصدار التراخيص والتصاريح وفق اللوائح المعتمدة، وإعداد خطط التأهب للطوارئ، وبناء قواعد البيانات الوطنية. كما تلتزم الجهات والأفراد الحاصلون على تراخيص أو تصاريح بالامتثال للشروط والضوابط التي يضعها المركز، ويخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ملخص الأحكام

يُحدث تنظيم المركز الوطني للأرصاد كياناً عاماً مستقلاً مالياً وإدارياً يرتبط تنظيمياً بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويحدد أهدافه الرئيسة في رصد ومراقبة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية. يشتمل التنظيم على اختصاصات تفصيلية للمركز تشمل بناء شبكات الرصد والإنذار المبكر، وإصدار التوقعات والتحذيرات، وإصدار التراخيص والتصاريح، وإعداد خطط الطوارئ، والتعاون مع الجهات العلمية. كما ينظم هيكل الحوكمة عبر مجلس إدارة برئاسة الوزير يضم ممثلين من وزارات وجهات حكومية وثلاثة خبراء، ويتولى المجلس إقرار السياسات والميزانية واللوائح. ويعيّن المجلس رئيساً تنفيذياً يدير شؤون المركز وينفذ السياسات. وتتكون موارد المركز من الاعتمادات الحكومية ومن الصندوق والهبات، وتكون ميزانيته سنوية مستقلة. ويخضع منسوبو المركز لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، ويرفع المركز حساباته الختامية إلى مجلس الوزراء.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

- التنظيم: تنظيم المركز الوطني للأرصاد. - المركز: المركز الوطني للأرصاد. - الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. - الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - الرئيس: رئيس المجلس. - الصندوق: صندوق البيئة.

المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد:

- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو أي مركز آخر

المادة 2

1. يُنشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني للأرصاد"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير.

2- يكون مقر المركز الرئيس في محافظة جدة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة 3

يهدف المركز إلى الرصد والمراقبة لحالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، وكذلك للظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة، وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم المركز الوطني للأرصاد — ملخصه ومواده | ريحان