تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ
القطاعات
المياه والبيئة، المواصفات والمقاييس، الرقابة

النطاق

يسري هذا التنظيم على المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وجميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة المستخدمين للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية، وكذلك على مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه المرخصين من قبل المركز، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بوضع برامج وطنية، وإصدار لوائح فنية ومعايير، ومراقبة الالتزام بها، والحصول على المعلومات من أي شخص مستخدم للمياه. كما يلتزم مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه بالحصول على الترخيص من المركز والامتثال للقواعد التي يضعها. ويجب على جميع الأشخاص التعاون مع المركز وتزويده بالوثائق والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.

ملخص الأحكام

يتضمن تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الأحكام المنشئة للمركز ونطاق اختصاصاته وأهدافه. يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية. يشمل التنظيم تعاريف دقيقة للمصطلحات، وبيان ارتباط المركز التنظيمي بوزير البيئة والمياه والزراعة، واستقلاله المالي والإداري. يحدد التنظيم اختصاصات المركز في وضع البرامج الوطنية، وإصدار اللوائح الفنية، والترخيص لمقدمي الخدمات، ومراقبة الالتزام، وإعداد التقارير، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية. كما ينظم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من 13 جهة حكومية ومتخصصين، وصلاحيات المجلس في رسم السياسات واعتماد الهيكل التنظيمي والميزانية. ويتضمن أحكاماً للإدارة التنفيذية برئاسة رئيس تنفيذي، وأحكاماً مالية وإدارية ختامية تخضع منسوبي المركز لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

- التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. - المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. - الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. - الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. - المجلس: مجلس إدارة المركز. - الرئيس: رئيس المجلس. - الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. - الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. - كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه. - ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية

المادة 2

يرتبط المركز تنظيميًا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس - بحسب الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة 3

يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيح المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه — ملخصه ومواده | ريحان