تنظيم المدارس السعودية في الخارج

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
لائحة تنفيذية صادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢٥هـ
القطاعات
التعليم، الشؤون الخارجية، الشؤون الإسلامية والأوقاف

النطاق

يسري هذا التنظيم على توفير التعليم لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج، وذلك من خلال فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات، أو فصول دراسية، أو التدريس المنزلي، أو إلحاق الطلاب بمدارس محلية على نفقة الدولة. كما يسري على المدارس والأكاديميات السعودية القائمة أو التي تُفتتح في الخارج.

الإلزامات

تلتزم وزارة المعارف بالإشراف التربوي المباشر على المدارس، وتعيين مديرين ومدرسين سعوديين، واعتماد المناهج والمقررات الدراسية. وتلتزم وزارة الخارجية بالإشراف الإداري والمالي بالتنسيق مع وزارة المعارف. وتلتزم اللجنة الدائمة المشكلة من وزارات المعارف والخارجية والمالية والاقتصاد الوطني بدراسة طلبات افتتاح المدارس والتوصية بأسلوب التعليم المناسب وتحديد الرسوم. وتلتزم المدارس والأكاديميات بالتدريس وفق مناهج وزارة المعارف وأنظمة الاختبارات، وإعطاء الأولوية في القبول للطلبة السعوديين.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم المدارس السعودية في الخارج على أحكام تهدف إلى توفير التعليم لأبناء السعوديين في الخارج وفق المناهج السعودية، وتعزيز الانتماء الوطني، والدعوة إلى الله. يحدد التنظيم أساليب التعليم المتاحة، كفتح المدارس والفصول والتدريس المنزلي والإلحاق بمدارس محلية. ويشترط لافتتاح المدارس موافقة دولة المقر وتوفر المبنى المناسب وتوصية من اللجنة الدائمة. وينظم التنظيم آلية تشكيل مجلس إدارة لكل مدرسة برئاسة السفير، ويحدد اختصاصات اللجنة الدائمة في دراسة الطلبات وتحديد الرسوم. كما يبين التنظيم مصادر التمويل من الميزانيات الحكومية والرسوم والتبرعات، ويقر قواعد قبول الطلاب وأولوية السعوديين، مع إمكانية قبول غير السعوديين. ويتضمن أحكاماً خاصة بالاختبارات والتعاقد مع المدرسين وتأمين النقل.

المادة 1

المهدف من هذا التنظيم توفير فرصة التعليم لإبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج وتحقيق مايلي:

١ - حايتهم في الخارج من التأثر بما لا يتفق مع أهداف وغايات التعليم في المملكة.

٢ - تعليمهم وفق المناهج والمقررات السعودية وذلك لتسهيل وتيسير اندماجهم في المدارس داخل المملكة بعد عودتهم.

٣ - خدمة المملكة اعلاميا من خلال اوجه النشاط التي تقوم بها المدارس.

٤ - تعميق الانتماء والولاء للوطن.

٥ - تحقيق أسلوب من أساليب الدعوة الى الله وذلك بتوفير تعليم عربي اسلامي في مجتمعات غير عربية أو غير اسلامية واتاحة الفرصة لمن يرغب الدراسة على المنهج السعودي من أبناء غير السعوديين.

المادة 2

يوفر التعليم في الخارج لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية:

١ - فتح مدارس سعودية تابعة للسفارات السعودية في الخارج.

٢ - فتح فصول دراسة في نوادي الطلبة السعوديين (إن وجدت) أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع لحكومة المملكة إن أمكن ذلك .

٣ - التدريس المنزلي .

٤ - إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم .

المادة 3

باستثناء المدارس والأكاديميات القائمة حالياً يشترط لإفتتاح مدارس سعودية في الخارج الشروط التالية :

١ - أن يتوفر المبنى المناسب الذي يفي باحتياجات المدرسة .

٢ - أن توافق دولة المقر على افتتاح المدرسة .

٣ - ألا تكون دولة المقر من الدول العربية التي تدرس مناهجها باللغة العربية .

٤ - أن توصي اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بافتتاح المدرسة .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم المدارس السعودية في الخارج — ملخصه ومواده | ريحان