تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
تنظيم صادر بقرار من السلطة المختصة (مثل مجلس الوزراء أو الجهة المشرفة) لتأسيس وتنظيم عمل لجنة وطنية.
القطاعات
الجنايات والجرائم، الصحة، الأمن والدفاع

النطاق

يسري هذا التنظيم على اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأجهزتها (اللجنة التحضيرية، الأمانة العامة، اللجان الفرعية، فرق العمل)، وعلى جميع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بمكافحة المخدرات التي تلتزم بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة وفقاً للمادة الرابعة.

الإلزامات

تلتزم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة، وممارسة اختصاصاتها الواردة في المادة السادسة، بما في ذلك رسم السياسات، التنسيق بين الجهات، وضع القواعد التنظيمية، والإشراف على الاتفاقيات. كما تلتزم الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالتنسيق مع الأمانة العامة للجنة عند تنفيذ أي نشاط وقائي أو تأهيلي أو بحثي.

ملخص الأحكام

يشتمل تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على إنشاء اللجنة كشخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً، وتحديد أهدافها الرئيسية المتمثلة في الحد من انتشار المخدرات، والتوعية، وتنسيق الجهود، وتعزيز المشاركة التطوعية، وتوفير برامج العلاج والتأهيل والدعم الذاتي. وينظم التنظيم تشكيل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية، ويحدد اختصاصاتها في رسم السياسات الوطنية، ومراجعة الأنظمة، وتحديد كميات المواد المخدرة، والتنسيق المحلي والدولي، ودعم البحوث والبرامج العلاجية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالاجتماعات، واللجنة التحضيرية، والأمانة العامة، والصندوق المالي، والسنة المالية.

المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ).

ـ فرق العمل : فرق العمل

المادة 2

اللجنة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض . ولها في سبيل مزاولة نشاطها أن تنشئ - بقرار منها - فرق عمل في جميع مناطق المملكة .

أهداف اللجنة

المادة 3

تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية :

1 ـ الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. 2 ـ تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3 ـ تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات .

4 ـ تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات . 5 ـ توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم. 6 ـ توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. 7 ـ دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8 ـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات — ملخصه ومواده | ريحان