تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١١هـ
القطاعات
النقل، المواصفات والمقاييس، القضاء والمحاكم

النطاق

يسري هذا التنظيم على جميع جهات الفحص (محطات، مراكز، ورش) المرخص لها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي تمارس نشاط الفحص الفني الدوري للمركبات والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم جهات الفحص بالحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعد استيفاء متطلبات القبول والسجل التجاري والرخص البلدية والدفاع المدني. كما تلتزم بحصر نشاطها في كشف الأخطاء الفنية فقط دون الصيانة أو الإصلاح، وتوفير برنامج إلكتروني متكامل للفحص، وإجراء الصيانة الوقائية الدورية للأجهزة، والامتثال للوائح الفنية والمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة.

ملخص الأحكام

يتضمن تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الأحكام المنظمة لنشاط فحص المركبات في المملكة، حيث يحدد التعريفات القانونية للمصطلحات الأساسية كجهات الفحص بأنواعها (محطة، مركز، ورشة) والفحص المتحرك. ينظم عملية الترخيص لجهات الفحص باشتراطات تشمل القبول الفني من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والسجل التجاري، والرخص البلدية والدفاع المدني. يلزم جهات الفحص بحصر نشاطها في الكشف الفني دون الصيانة أو الإصلاح، ويوجب اعتماد برنامج إلكتروني حديث للفحص مع ربط تقني بالهيئة. ينظم المقابل المالي للفحص، ويضع نظاماً للعقوبات يبدأ بالإنذار وصولاً إلى إلغاء الترخيص، مع تشكيل لجنة للنظر في المخالفات وحق الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

1- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. 3- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 4- المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 5- الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 6- الفحص الفني الدوري: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني. 7- المركبة: وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق. 8- القاطرة: مركبة موصول

المادة 2

تتولى الهيئة الترخيص لجهة الفحص بممارسة نشاط الفحص الفني الدوري، وفق النطاقات الجغرافية التي تحددها الهيئة داخل المملكة وبحسب التصنيف الذي تراه، وذلك بعد توافر ما يأتي: أ- سجل تجاري في مجال تقديم أعمال الفحص الفني الدوري. ب- قبول من الهيئة. ج- رخصة بلدية وفق الشروط المنظمة لذلك. د- رخصة سلامة من المديرية العامة للدفاع المدني، وفق الشروط المنظمة لذلك. هـ- استيفاء المتطلبات والضوابط الواجب توافرها في موقع جهة الفحص وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 3

تتولى الهيئة منح التراخيص اللازمة لجهات الفحص الراغبة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري المتحرك، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — ملخصه ومواده | ريحان