تنظيم البنك
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- تنظيم صادر بقرار مجلس الوزراء (يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 508 وتاريخ 4/9/1443هـ)
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية، التأمين
النطاق
يسري تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي على بنك التصدير والاستيراد السعودي بصفته كياناً يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني. يحدد التنظيم أهداف البنك ومهماته واختصاصاته في دعم الصادرات السعودية وتقديم التسهيلات الائتمانية للاستيراد الموجه لإعادة التصدير.
الإلزامات
يلتزم بنك التصدير والاستيراد السعودي بتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة الثالثة، ومنها تعزيز تنمية الصادرات وتنويعها، وتوفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين الائتمان. كما يلتزم مجلس إدارة البنك باتخاذ القرارات اللازمة ضمن حدود التنظيم، وإقرار السياسات العامة، والموافقة على الاقتراض وإصدار الصكوك وفق ضوابط متفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين، ورفع التقارير الدورية والسنوية إلى جهة الارتباط.
ملخص الأحكام
يشتمل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي على أحكام إنشاء البنك وارتباطه التنظيمي بصندوق التنمية الوطني، وتحديد أهدافه الرئيسة في دعم الصادرات السعودية غير النفطية وتقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد ذي القيمة المضافة. يبين التنظيم اختصاصات البنك في تقديم خدمات التمويل والضمان والتأمين، وإصدار الضمانات، وتمويل المستوردين، والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة. كما ينظم تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية وعضوية ممثلين عن جهات حكومية، مع تحديد صلاحيات المجلس في إقرار السياسات والموافقة على الاقتراض وإصدار الصكوك، واعتماد اللوائح والميزانية، وتقويم الأداء. ويتضمن التنظيم أحكاماً بشأن اجتماعات المجلس، وموارد البنك، ورفع التقارير السنوية. وقد أُدخلت تعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) لتعديل ارتباط البنك وتحديث تشكيل المجلس واختصاصاته، مع إضافة مواد تتعلق بحدود الالتزامات وضرورة الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني في عدد من المسائل.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
**•المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1\. البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. 2\. التنظيم: تنظيم البنك. 3\. المجلس: مجلس إدارة البنك. 4\. الرئيس: رئيس المجلس. 5\. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. 6\. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. 7\. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. 8\. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ماعدا (النفط الخام).
المادة 2
• المادة الثانية 1\. ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى (بنك التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. عُدلت الفقرة الأولى من المادة الثانية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 4 /9 / 1443هـ، لتكون بالنص التالي: ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 2\. يكون مقر
المادة 3
• المادة الثالثة
يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر