تنظيم إجراءات بيع وتسجيل السيارات عن طريق أصحاب معارض بيع السيارات
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- المعاملات التجارية، النقل
النطاق
يسري هذا التنظيم على المواطنين السعوديين المقيدين بالسجل التجاري والمرخص لهم من إدارة أو شعبة المرور المختصة بفتح معارض بيع السيارات، وذلك في جميع مراحل مزاولة نشاط بيع السيارات داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم صاحب معرض بيع السيارات بالحصول على ترخيص من إدارة أو شعبة المرور المختصة، ودفع تأمين قدره عشرون ألف ريال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. كما يلتزم بإمساك سجل خاص لكل فئة من السيارات، والتحقق من شخصية البائع والمشتري وهويتهما، والاحتفاظ بصور وثائقهما، وتقديم ملف السيارة كاملاً إلى المرور خلال سبعة أيام من البيع، كما يحظر عليه السماح بخروج السيارة قبل نقل الملكية أو التعديل في بيانات السجل.
ملخص الأحكام
ينظم هذا القرار الوزاري الصادر عام 1402هـ إجراءات بيع وتسجيل السيارات عبر أصحاب معارض السيارات، متضمناً أحكاماً تفصيلية لشروط الترخيص وإمساك السجلات، ويلزم صاحب المعرض بالتحقق من هوية أطراف العقد والاحتفاظ بالوثائق، وإعداد ملف لكل سيارة، وتسجيل عقود البيع لدى إدارة أو شعبة المرور المختصة خلال سبعة أيام. كما يحظر خروج السيارة قبل نقل الملكية، أو التعديل في بيانات السجل، أو إعطاء عقود للغير خارج المعرض. وينص على عقوبات تصاعدية تبدأ بالإنذار وتصل إلى سحب الترخيص، مع تفويض إدارة المرور بتوجيه الإنذار والحاكم الإداري لتوقيع العقوبات الأشد، فضلاً عن أحكام تنظيم الرقابة والتفتيش الدوري على المعارض.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
مادة ( 1 ) :
١ - يسمح فتح مصاريف بيع السيارات على المواطنين السعوديين المقيدين بالسجل التجاري . ٢ - يجب ان يتضمن السجل التجاري لراغب افتتاح مصاريف بيع السيارات السماح له بمزاولة هذا النشاط . ٣ - يجب على من يرغب من المواطنين افتتاح مصاريف بيع السيارات الحصول على ترخيص من ادارة او شعبة المرور المختصة بعد استيفاء كافة البيانات والشروط النظامية والتعليمات الفرعية وسداد مبلغ عشرون ألف ريال كتأمين لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . ٤ - يجب أن يكون لكل صاحب مصاريف بيع سيارات سواء كان فردا أو شركة ، مخصص لبيع السيارات مكان معلوم وثابت .. لا يشاركه في حيازته أحد . ٥ - يجب على جميع اصحاب مصاريف بيع
المادة 2
مادة (٢) :
يقوم صاحب المعرض بامساك سجل خاص لكل فئة من السيارات حسب لوحاتها، ورقم بارقام تسلسلية وتختم صفحاته بخاتم المرور يتضمن البيانات التالية : ١ - اسم البائع والمشتري وشهرتهما ومحل إقامتهما من واقع بيانات بطاقة النفوس أو جواز السفر او تصريح اقامة كل منهما مع الاحتفاظ بصورة منها ونموذج موضح به عنوان منزله وسكنه ورقم هاتفه . ب - المعلومات الواردة برخصة السير . ```
المادة 3
مادة (٣) :
يقوم صاحب المعرض بنفسه إمساك السجلات او يعهد بذلك الى موظف مختص لديه ويعتبر صاحب المعرض مسئول عن تصرفات موظفه المختص لتنفيذ الاحكام الواردة بهذا القرار
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر