تنظيمات مراكز البيانات
آخر تحديث هيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2022-08-02
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام تنظيمات مراكز البيانات على مقدمي خدمات مراكز البيانات الذين يقدمون خدمات مراكز البيانات للغير في المملكة العربية السعودية، سواء في مجال الجملة أو التجزئة، وذلك وفقاً للتصنيفات المحددة (المحدود، القياسي، المتقدم).
الإلزامات
يلتزم مقدم خدمات مراكز البيانات بالتسجيل لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لكل مركز بيانات يقدم من خلاله الخدمات، وفقاً للتصنيفات والمتطلبات المقررة. كما يلتزم بالمسؤولية عن أفعاله وأفعال وكلائه ومتعاقديه وموظفيه، وعدم إخلاء مسؤوليته عن الخسائر الناجمة عن الإهمال أو الأفعال المتعمدة. ويجب عليه إبلاغ العملاء بالتغطية التأمينية، والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة، وإشعار الهيئة والعملاء قبل إغلاق المركز أو إيقاف الخدمة بمدة لا تقل عن 15 يوماً، مع التريث لمدة ثلاثة أشهر قبل التوقف عن الخدمة.
ملخص الأحكام
تتضمن تنظيمات مراكز البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإطار التنظيمي لقطاع مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كمركز البيانات وخدمات مراكز البيانات ومقدم الخدمات والعميل ومركز البيانات المحايد. يحدد نطاق التطبيق مقدمي الخدمات في مجالي الجملة والتجزئة. تصنف التنظيمات مراكز البيانات إلى ثلاث فئات: المحدود (للمستوى الأول أو بدون شهادة)، والقياسي (للمستوى الثاني مع شهادة ISO 27001 والربط المحايد)، والمتقدم (للمستوى الثالث فأعلى مع ذات المتطلبات). تفرض التنظيمات التزامات على مقدمي الخدمات تشمل المسؤولية القانونية، وعدم جواز إخلاء المسؤولية عن الإهمال الجسيم، والإفصاح عن التأمين، والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة، وإجراءات الإغلاق أو التوقف عن الخدمة. كما تشترط استمرارية صلاحية الشهادات والسجل التجاري والتسجيل لدى الهيئة طيلة فترة تقديم الخدمات.
محتويات النظام5 قسمًا
المقدمة والتعريفات
1. المقدمة
وفقًا للمادة الثالثة من تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم)؛ فإنه يتم تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهدافٍ، منها: إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعّالة، وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما منح قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (133) والتاريخ 21/5/1424هـ لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صلاحيات تنظيم قطاع تقنية المعلومات، وأوكل اليها عدة مهام، منها: · تنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المعتمدة لتطوير تقنية المعلومات، ووضع الإجراءات الملائمة. · اقتراح الأنظمة المتعلقة بتقنية المعلومات، وتعديلاتها، والعمل على اعتمادها من الجهات
نطاق التطبيق وتصنيفات التسجيل
3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية
تنطبق أحكام هذه التنظيمات على مقدمي خدمات مراكز البيانات الذين يقدمون خدمات مراكز البيانات للأخرين في مجال الجملة أو التجزئة في المملكة.
4. تصنيفات التسجيل ومتطلباته
4-1 يجب على مقدمي خدمات مراكز البيانات التسجيل لدى الهيئة لكل مركزٍ من مراكز البيانات التي سيقدمون من خلالها الخدمات التجارية إلى العملاء، وفقًا للتصنيفات والحد الأدنى للمعايير المذكورة في الفقرات: (4-3/4-4/ 2-4)
4-2 تسجيل مركز البيانات لفئة (المحدود) 4-2-1 يقتصر التسجيل المحدود على مراكز بيانات من المستوى الأول أو مراكز البيانات التي تحمل شهادة التصميم فقط أو التي ليس
التزامات مقدمي الخدمات المسجلين (الجزء الأول)
5. التزامات مقدمي الخدمات المسجلين
5-1 يتحمل مقدم الخدمات المسؤولية أمام الهيئة وكذلك أمام عملائه عن أي تأثير سلبي يحدث نتيجة أي فعل أو إهمال من قبله أو من قبل وكلائه، أو المتعاقدين معه، أو موظفيه، (الذين يتصرفون ضمن إطار شركتهم أو وظائفهم أو عقودهم مع مقدم الخدمات)، وتُحمّل المسؤولية تجاه هؤلاء العملاء بموجب هذه المادة من هذه التنظيمات أو أي أنظمة أخرى معمول بها في المملكة، بغض النظر عمّا إذا كانت تلك الأفعال أو الإهمال قد وقعت داخل المملكة أو خارجها.
5-2 لا يحق لمقدمي الخدمات إخلاء مسؤوليتهم التعاقدية لعملائهم عن الخسائر والأضرار الناتجة بسبب ضعف الأمن المادي، أو انقطاع أو
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر