تنظيمات خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص

ساري

آخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المواصفات والمقاييس

النطاق

يسري هذا التنظيم على مقدمي خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص المصرح لهم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك على أي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح يسمح له بتقديم تلك الخدمات في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المصرح له بالحصول على ترخيص فئوي عام ساري المفعول وتصريح خدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والامتثال للمواصفات الفنية (R1114) والحصول على موافقة الهيئة على المعدات، وتوفير الحماية الفنية لمنع الاختراقات، وتوطين الوظائف المحددة (المسؤول الأول، مسؤول التواصل، ممثل الجهة)، والالتزام بكافة الأنظمة بما في ذلك أمن وسرية البيانات، وسداد المقابل المالي المقرر.

ملخص الأحكام

تشتمل تنظيمات خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص على أحكام تحدد نطاق التطبيق، والتعريفات، وشروط الحصول على تصريح الخدمة، والمتطلبات الفنية والأمنية، والالتزامات التنظيمية والمالية. تهدف الوثيقة إلى تنظيم تقديم الخدمة من خلال إلزام المصرح له بالامتثال للمواصفات الفنية، وتوطين الوظائف الرئيسية، وتوفير حماية البيانات، وسداد المقابل المالي، مع إخضاع مدة التصريح لمدة الترخيص الفئوي العام. كما تخضع الوثيقة للمراجعة والتحديث الدوري من قبل الهيئة.

١. مقدمة

بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناء على المهام التنظيمية المسنددة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، وتشجيعها في

٥. الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة

١-٥

يجب أن تتوافق جميع الأجهزة مع المواصفات الفنية الخاصة بها والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات الراديو، والمطابقة الكهرومغناطيسية، والسلامة.

٢-٥

يجب على المصرح له الالتزام بالمواصفة الفنية رقم (R1114) المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

٣-٥

يجب الحصول على موافقة الهيئة على معدات إنترنت الأشياء والحصول على شهادة المطابقة قبل التقدم بطلب إذن فسح جمركي، وتتوفر شروط وإجراءات الموافقة على المعدات والتخليص الجمركي بشكل تفصيلي في وثيقة "تنظيمات استيراد وترخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات" المنشورة على موقع الهيئة

٧. المقابلات المالية

٧. المقابلات المالية تحدد المقابلات المالية واجبة الدفع من المصرح له إلى الهيئة حسب الوثائق التنظيمية ذات العلاقة بالمقابلات المالية لخدمات الاتصالات المنشورة من قبل الهيئة على موقعها الإلكتروني. ٨. مدة تصريح الخدمة مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة. ٩. أحكام عامة 1-9 تخضع الموافقة على طلب التصريح لتقديم الهيئة المطلق. 1-9 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دوريا، ويتم تحديثها تبعا لما تراه مناسبا وفقا لأنظمتها، وتعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.

إخلاء مسؤولية: النص الإنجليزي ليس ترجمة رسمية ويُقدم لأغراض إعلامية فقط. لا يمنح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيمات خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص — ملخصه ومواده | ريحان