تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا أفراداً أو جهات حكومية أو قطاع أعمال، وكذلك على مقدمي الخدمات الخاضعين لإشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في كل ما يتعلق بحماية حقوق المستخدمين وشروط تقديم الخدمات.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة بتوفير معلومات واضحة ومحدثة وكاملة عن الخدمات والأسعار والشروط، والالتزام بشفافية العقود، وتقديم فواتير دقيقة، وعلاج الأعطال واستمرارية الخدمة، والامتثال لضوابط الخدمات مسبقة الدفع والتجوال الدولي، وعدم تعديل العقود بما يضر المستخدم دون موافقته، وتوفير قنوات لمعالجة الشكاوى، إلى جانب الالتزام بالضوابط الخاصة بالمستخدمين ذوي الإعاقة.
ملخص الأحكام
تشتمل وثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات لعام 1441هـ على مجموعة من الأحكام التنظيمية التي تهدف إلى ضمان حقوق المستخدمين وتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات. تحدد الوثيقة التعريفات الأساسية للمصطلحات، وتفرض التزامات على مقدمي الخدمة تشمل شفافية المعلومات، ودقة العقود، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة، وجودة الفواتير. كما تنظم الوثيقة أحكاماً خاصة بالخدمات الإضافية، والعروض الترويجية، والفترات التجريبية، وتعليق الخدمة وإلغائها، والتجوال الدولي. وتشمل أيضاً قواعد خاصة للمستخدمين من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، وإجراءات مفصلة لمعالجة الشكاوى، وآليات التسوية ومعالجة الأضرار. تحل هذه الوثيقة محل الوثيقة السابقة وتدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من تاريخ صدورها.
محتويات النظام27 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة المعاني نفسها التي وردت في كل من نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية عند استخدامها في هذه الوثيقة. ويكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. الخدمة/الخدمات: تعني خدمات الاتصالات بين الأجهزة والمعدات الثابتة أو المتنقلة أو محدودة التنقل، على شبكات الاتصالات العامة.
2. المستخدم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يستخدم أو يطلب خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
3. المستخدم من القطاع الحكومي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية،
المادة 2
نطاق تطبيق الوثيقة
1. تسري أحكام هذه الوثيقة على جميع مقدمي الخدمة في المملكة العربية السعودية (المملكة) المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (الهيئة)، وعلى جميع مستخدمي خدماتهم بالتجزئة. 2. تقوم الهيئة بإجراء المراجعة الدورية لهذه الوثيقة، ولها إجراء أي تعديل أو تحديث عليها بقرار من المحافظ. 3. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ أحكام هذه الوثيقة في جميع تعاملاته مع مستخدمي خدمات الاتصالات بالتجزئة. ولا يجوز له أن يفرض أو يتفق، في عقود خدماته أو غير ذلك على أي استثناءات من هذه الأحكام ما لم يكن ذلك مسموحاً به صراحة وفقاً لأحكام هذه الوثيقة. 4. عندما تتطلب هذه الوثيقة تنفيذ أي إجراء خطي،
المادة 3
شفافية ودقة المعلومات وسهولة الوصول إليها
1. يجب على مقدم الخدمة في كل الأوقات توفير معلومات واضحة ومحدثة وكاملة عن تعرفة التجزئة الخاصة به في جميع منافذ البيع التابعة له، وعلى موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، أو أي قنوات أخرى يستخدمها، ويجب أن تكون تلك المعلومات متوافقة تماما مع تلك المقدمة في عقود الخدمة مع المستخدم، كما يجب أن تكون متوافقة كذلك مع المعلومات المقدمة إلى الهيئة من قبل مقدم الخدمة سواءً للموافقة عليها أو من خلال إشعارات التعرفة.
2. يجب على مقدم الخدمة نشر معلومات واضحة وشفافة عن شروط وأحكام أي باقات خدمة يقدمها؛ أو يعلن عنها، على أن تشتمل على البيانات التالية كحد أدنى:
٢٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر