تنظيمات تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا التنظيم على جميع مقدمي الخدمة الحاصلين على تسجيل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات داخل المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك شراء المعدات وتشغيلها وتقديم الخدمة للمستخدمين.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة بالامتثال لأحكام هذا التنظيم ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وقرارات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. ويشمل ذلك تقديم تقارير دورية، وعدم التمييز بين المستخدمين، وضمان خصوصيتهم، والإفصاح المسبق عن المقابل المالي، وعدم تقديم خدمات غير مصرح بها، والمحافظة على بيانات المستخدمين لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً، وتوفير الحماية الفنية، والالتزام بوجود مركز الإدارة والخوادم داخل المملكة، وعدم التعاقد مع الغير دون موافقة الهيئة.
ملخص الأحكام
يحدد تنظيم تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات الإطار التنظيمي لتسجيل وتقديم هذه الخدمة في المملكة العربية السعودية تحت إشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. يشتمل التنظيم على تعريفات الخدمة والأطراف، ونطاق الخدمات المصرح بها، والأحكام العامة كاشتراط التسجيل المسبق والالتزام بالوثائق التنظيمية، والتزامات مقدم الخدمة التفصيلية المتعلقة بالجودة والشفافية وحماية البيانات. كما يتضمن الأحكام والشروط الخاصة كحظر تقديم خدمات الاتصالات وضرورة استخدام شبكات مرخصة ووجود الخوادم محلياً، إضافة إلى مدة التسجيل السنوية القابلة للتجديد، والمقابل المالي البالغ عشرة آلاف ريال سنوياً، ومتطلبات الحصول على التسجيل كوجود سجل تجاري وتقديم الطلب إلكترونياً وسداد المقابل عبر نظام سداد.
محتويات النظام3 قسمًا
١. مقدمة
انطلاقا من اختصاص الهيئة بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣/١٢/١٤٢٢هـ، وتباشر الهيئة تلك الصلاحيات مبتغية تحقيق أهداف تنظيم القطاع، والواردة في المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام)، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٠٦/١) وتاريخ ١١/٢/١٤٤٣هـ، ومنها: تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات،
٥. التزامات مقدم الخدمة
٥. التزامات مقدم الخدمة
١-٥ يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ جميع الالتزامات التي تنص عليها أنظمة الهيئة وهذه الوثيقة بما في ذلك الاستمرار في تقديم الخدمة والعمل على تطويرها وتحسينها انسجاما مع أهداف النظام، ويلتزم على الأخص بالأمور التالية:
١-١-٥ تنفيذ جميع ما تصدره الهيئة والجهات الرسمية الأخرى من ضوابط وتعليمات والتقيد بها.
٢-١-٥ مراعاة الامانة وحسن التعامل.
٣-١-٥ عدم التمييز في المعاملة بين المستخدمين، وضمان خصوصيتهم.
٤-١-٥ إيضاح المقابل المالي مقدما للخدمات المقدمة وخصائصها للراغبين في الحصول على الخدمة قبل قيامهم باستخدامها.
٥-١-٥ عدم تقديم أي خدمات غير مصرح بها ضمن نطاق الخدمة.
مطابقة
٧. مدة التسجيل
٧. مدة التسجيل
يسري التسجيل لمدة سنة من تاريخ الإصدار ويجوز تجديده لمدة مماثلة.
٨. المقابل المالي للتسجيل
يدفع مقدم الخدمة المسجل لدى الهيئة المقابل المالي التالي:
١-٨ مقابل مالي سنوي للتسجيل بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سنويا لقاء الأعمال والخدمات الإدارية التي تقدمها الهيئة.
9. متطلبات الحصول على تسجيل
1-9 يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه سجل تجاري ساري الصلاحية.
7-9 يتم تقديم الطلب من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
9-9 يجب على مقدم الطلب أن يقدم للهيئة عناوين ومواقع الخوادم لحفظ البيانات المتعلقة بتقديم الخدمة.
6-9 يجب سداد المقابل المالي عن طريق نظام سداد خلال شهر من تاريخ إصدار
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر