تنظيمات تقديم خدمات مراكز الاتصال
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا التنظيم على جميع مقدمي خدمات مراكز الاتصال المسجلين لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين يقدمون خدمات استقبال وإرسال استفسارات المشتركين والمتصلين نيابة عن المتعاقدين، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة المسجل بالامتثال لأحكام هذه الوثيقة، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، ووثيقة تنظيمات قواعد حماية المستخدم، وجميع قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. من التزاماته الجوهرية: تقديم تقارير دورية، عدم التمييز بين المستخدمين، ضمان خصوصيتهم، إيضاح المقابل المالي مقدمًا، عدم استخدام أرقام المستخدمين أو بياناتهم دون إذن، مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية، الالتزام بمستويات أداء عالية، الحصول على موافقة الهيئة للتعاقد مع الغير، وعدم تقديم خدمات غير مصرح بها.
ملخص الأحكام
تنظم هذه الوثيقة تقديم خدمات مراكز الاتصال في المملكة العربية السعودية، وتحدد متطلبات التسجيل والالتزامات الواجبة على مقدم الخدمة. تشمل الأحكام نطاق الخدمات المصرح بها والتي يجوز لمقدم الخدمة إنشاؤها وتشغيلها، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهات المختصة للخدمات المهنية. وتتضمن الأحكام العامة اشتراط التسجيل لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وتقديم تقارير دورية، وإمكانية إلغاء التسجيل في حال المخالفة. كما تفرض التزامات محددة على مقدم الخدمة تشمل الأمانة، وعدم التمييز، وحماية الخصوصية، وعدم استغلال بيانات المستخدمين، والامتثال للمعايير الفنية. بالإضافة إلى أحكام خاصة مثل حفظ خوادم الجهات الحكومية داخل المملكة، ومنع تقديم الخدمة من خارج المملكة. مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد، بمقابل مالي سنوي قدره عشرة آلاف ريال، ويشترط للحصول على التسجيل وجود سجل تجاري ساري وتقديم عناوين الخوادم وسداد المقابل.
محتويات النظام3 قسمًا
١. مقدمة
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه وتشجيعها في
٤ الأحكام العامة لتقديم الخدمة
١-٤ يتطلب التسجيل لدى الهيئة؛ لتقديم خدمة مراكز الاتصال.
٢-٤ يجب على مقدم الخدمة الالتزام بوثيقة تنظيمات تقديم خدمة مراكز الاتصال "هذه الوثيقة"، وأحكام نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، وتنظيم الهيئة، وما يصدر من الهيئة من قرارات وإرشادات.
٣-٤ يجب على مقدم الخدمة الالتزام بوثيقة "تنظيمات قواعد حماية المستخدم".
٤-٤ يطبق على أعمال مقدم الخدمة وتصرفاته، فيما لم يرد به نص في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وتنظيم الهيئة، والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.
٥-٤ يلتزم مقدم الخدمة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة
إخلاء مسؤولية الترجمة وتاريخ الإصدار وجدول الملحق
أكتوبر 2023 إخلاء مسؤولية: النص باللغة الإنجليزية ليس ترجمة رسمية وهو مُقدم لأغراض إعلامية فقط. لا يمنح أي حقوق ولا يفرض أي التزامات منفصلة عن تلك التي تمنحها أو تفرضها النصوص العربية الأصلية المعتمدة رسمياً والمنشورة. في حالة وجود أي تعارض بين الترجمة الإنجليزية والنص العربي الأصلي، فإن النص العربي الأصلي هو المعتمد. <!-- ═══════════════ Page 10 ═══════════════ --> 📊 [Table](tables/page_010_table_001.html) <!-- جدول محول من HTML --> تاريخ الإصدار: أكتوبر 2023 <!-- نهاية الجدول --> 📊 [Table](tables/page_010_table_001.html) <!-- جدول محول من HTML --> تاريخ الإصدار: أكتوبر 2023 <!--
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر