تنظيمات تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا التنظيم على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف المرخص له، ومشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية المصرح له من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح يسمح له بتقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف بالدخول في مفاوضات بنية حسنة دون تأخير، والامتناع عن الممارسات المنصوص عليها في المادة (٤-٢) كعرقلة المفاوضات، رفض تقديم المعلومات الضرورية، التضليل، الإرغام، أو عرض شروط تمييزية أو غير منصفة. كما يلتزم بعدم إنهاء اتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بشكل منفرد، وعدم قبول شروط تتعارض مع ترخيصه أو أنظمة الهيئة، مع إخطار المصرح له كتابياً. ويجب على المصرح له (مشغل شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية) الالتزام بشروط تصريح الخدمة والاتفاقية المبرمة.
ملخص الأحكام
ينظم هذا التنظيم إجراءات تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية في المملكة، ويحدد نطاق تطبيقه على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف والمصرح لهم. يضع مبادئ الدخول في اتفاقيات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية، مع التأكيد على حسن النية في المفاوضات وحظر الممارسات التمييزية والتعسفية كالتأخير المتعمد أو التضليل. كما ينظم محتوى الاتفاقيات، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالأسعار والهوامش وحقوق الأطراف، وأحكام تعديلها وتمديدها وإنهائها. ويضمن التنظيم حقوق المصرح له في إبرام الاتفاقيات وتعديلها، مع إلزام مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف بتقديم المعلومات اللازمة والامتثال لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تعزيز المنافسة وتطوير قطاع الاتصالات.
محتويات النظام7 قسمًا
١. مقدمة
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، وتشجيعها في
٤. مبادئ الدخول في اتفاقيات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
١-٤
عند قيام مشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية بالتقدم بطلب لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف بفرض إبرام "اتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية" فإنه يجب على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف الدخول في المفاوضات بنية حسنة؛ بدون أي تأخير يمكن تجنبه.
٢-٤
تعد الإجراءات أو الممارسات التالية -بشكل خاص- مخالفة لحسن نية التفاوض من قبل مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف المذكورة في المادة (٤-١) أعلاه:
١-٢-٤
عرقلة أو تأخير المفاوضات أو تسوية المنازعات.
٢-٢-٤
رفض تقديم المعلومات
٥. محتوى اتفاقيات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
6-٢-٤ طلب مفاوضات مسبقة أو متزامنة، أو الاتفاق على تقديم خدمات أخرى خلاف المطلوبة من قبل المصرح له.
6-٢-٥ مطالبة المصرح له بالتوقيع على اتفاقية عدم إفشاء تمنعه من تقديم أي معلومات مطلوبة من قبل الهيئة.
6-٢-٦ رفض تضمين بند يسمح بتعديل اتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية وفق أي تغييرات قد تطرأ على أنظمة الهيئة.
6-٢-٧ عرض شروط للمصرح له؛ بحيث تكون إما:
6-٢-١-١ تمييزية في طبيعتها،
6-٢-١-٢ أقل ملاءمة من تلك التي يقدمها مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف لأي من مشتركيه على أساس البيع
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر