تنظيمات تقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء IoT VNO
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا التنظيم على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف المرخص له، ومشغل شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء المصرح له من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح يسمح له بتقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف بالدخول في مفاوضات بحسن نية مع مشغل شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء دون تأخير، ويمتنع عن عرقلة المفاوضات أو فرض شروط تمييزية أو أقل ملاءمة من شروط البيع بالتجزئة. كما يلتزم بعدم منع المصرح له من تحديد نموذج عمله، أو إصدار شرائح SIM/eSIM الخاصة به، أو استخدام تجهيزات HLR/EPC الخاصة به أو التابعة لطرف ثالث، أو منع عرض خدمات التجزئة التي لا يقدمها المضيف. ويجب على الطرفين بذل الجهود لحماية مصالح المشتركين عند إنهاء الاتفاقية، وإبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه التنظيمات أحكاماً تنظيمية لتقديم خدمات استضافة مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء، وتحدد نطاق تطبيقها على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف والمصرح له. تشمل المبادئ الأساسية وجوب الدخول في مفاوضات بحسن نية، وحظر الممارسات المعيقة أو التمييزية، وضمان هامش ربح معقول. وتنظم محتوى الاتفاقيات بين الطرفين على أسس تجارية مع الالتزام بأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمن حق المصرح له في استخدام البنية التحتية الخاصة به وتقديم خدمات مبتكرة. كما تضع قواعد لتعديل الاتفاقيات وتمديدها وإنهائها، مع حماية مصالح المشتركين وضمان استمرارية الخدمة، وتلزم الأطراف بإبلاغ الهيئة بأي إنهاء وشيك. وتهدف التنظيمات إلى تعزيز المنافسة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
محتويات النظام5 قسمًا
١. مقدمة
بناء على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وبناء على المهام التنظيمية المسنددة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة (التنظيم)، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، وتشجيعها في
٤. مبادئ الدخول في اتفاقيات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
١-٤
عند قيام مشغل شبكة الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء بالتقدم بطلب لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف، بفرض إبرام "اتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء" فإنه يجب على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف الدخول في المفاوضات بنية حسنة؛ بدون أي تأخير يمكن تجنبه.
٢-٤
تعد الإجراءات أو الممارسات التالية -بشكل خاص- مخالفة لحسن نية التفاوض من قبل مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف المذكورة في المادة (٤-١) أعلاه:
١-٢-٤
عرقلة أو تأخير المفاوضات أو تسوية المنازعات.
٢-٢-٤
رفض تقديم
٦. تعديل وتمديد وانتهاء اتفاقيات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية
٦-١
لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف؛ إنهاء اتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء بشكل منفرد، ما لم يقدم أدلة كافية تثبت للهيئة أن المصرح له قد ارتكب فعلا أو إهمالا يبرر هذا الإنهاء بموجب أحكام أي اتفاقية مبرمة بينهما وبموجب أنظمة الهيئة.
٦-٢
لا يجوز لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف منع المصرح له من إعادة التفاوض بشأن اتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية لإنترنت الأشياء المبرمة بينهما عند وجود ضرورة لتعديل نموذج الأعمال التجارية للمصرح له، على أن يكون ذلك في حدود ما
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر