تنظيمات تقديم الخدمات الصوتية الافتراضية VVSP
ساريآخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الاتصالات والفضاء
النطاق
تسري هذه التنظيمات على مقدمي الخدمات الصوتية الافتراضية المصرح لهم من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح يسمح له بتقديم تلك الخدمات داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المصرح له بالحصول على ترخيص فئوي عام ساري المفعول، وتقديم طلب تصريح عبر نظام التراخيص الإلكتروني مع سجل تجاري ونبذة تعريفية ومواصفات فنية. كما يجب عليه توفير مركز تشغيل الشبكة في المملكة، وتمرير حركة الاتصالات الدولية عبر شبكات مرخصة، واستخدام الترقيم المخصص، وتمكين المكالمات فقط داخل الحدود الجغرافية السعودية، وإخطار المستخدمين بعدم توفر خدمات الطوارئ.
ملخص الأحكام
تحدد تنظيمات تقديم الخدمات الصوتية الافتراضية VVSP الإطار التشريعي لمزاولة هذا النشاط في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية كالترخيص الفئوي والتصريح والمصرح له. تختص بوصف نطاق الخدمات المصرح بها، وتفرض التزامات تشغيلية صارمة تشمل إنشاء مركز تشغيل الشبكة محلياً، وضمان تمرير الحركة الدولية عبر شبكات مرخصة، والالتزام بالخطة الوطنية للترقيم. كما تنظم عملية الربط البيني بين الشبكات، وتحظر إتمام المكالمات إلا داخل الحدود السعودية، وتلزم المصرح له بالإفصاح عن عدم توفر خدمات الطوارئ. وتتضمن إجراءات تقديم الطلب والمتطلبات الإدارية والفنية، بالإضافة إلى المقابلات المالية الواجبة السداد إلى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
محتويات النظام2 قسمًا
١. مقدمة
٢. التعريفات
إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية:
١-٢ "الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات -المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص- لتقديم خدمات الاتصالات، طبقا للشروط المحددة في الترخيص.
٢-٢ "الترخيص الفئوي العام": يعني الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص.
٣-٢ "تصريح الخدمة": يعني الحصول على الترخيص
٤. نطاق الخدمات المصرح بها
٤. نطاق الخدمات المصرح بها ١-٤ يجوز للمصرح له تقديم الخدمات الصوتية الافتراضية عبر بروتوكول الإنترنت للمستخدمين النهائيين في المملكة العربية السعودية، وشراء المعدات ذات العلاقة، وتشغيلها.
١-٥ يجب على المصرح له أن يوفر المرفقين التاليين في المملكة: ١-١-٥ مركز تشغيل الشبكة: لتقديم خدمات العملاء وخدمات الدعم ذات الصلة بالخدمات التي يقدمها إلى المستخدم النهائي.
٢-٥ يجب على المصرح له التأكد من أن جميع حركة الاتصالات الدولية تمر عبر شبكات مقدمي الخدمات المرخص لهم من الهيئة لتمرير حركة الاتصالات الدولية، ولا يسمح لأي حركة دولية أن تتجاوز هذه الشبكات. ٣-٥ تخصص الهيئة المورد الترقيمي المناسب للمصرح
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر