تنظيمات تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات

ساري

آخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
الاتصالات والفضاء، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه التنظيمات على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مقدمي خدمات البنية التحتية والخدمات القريبة من أسواق الاتصالات، وذلك في إطار تنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات تحت إشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

الإلزامات

تلتزم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بإعداد تقرير دوري لتحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة كل خمسة أعوام، وإصدار قرارات التصنيف بعد استطلاع مرئيات العموم. كما تلتزم بتطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية على مقدم الخدمة المسيطر، وتحديث التصنيف عند الضرورة لتصحيح اتجاهات السوق.

ملخص الأحكام

تنظم هذه الوثيقة آلية تحديد وتصنيف أسواق الاتصالات ومقدمي الخدمات المسيطرين في المملكة، بهدف تعزيز المنافسة وحماية مصالح المستخدمين. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية كالسيطرة والقوة السوقية الكبرى، وتحدد إجراءات إصدار تقرير دوري لتحليل الأسواق كل خمس سنوات. تمنح الهيئة صلاحية تصنيف مقدم خدمة كمسيطر بناءً على معايير تشمل عوائق الدخول واتجاهات السوق، وتفرض متطلبات تنظيمية مسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية. كما تخول الهيئة إجراء مراجعات عاجلة دون تحديث التقرير عند الضرورة، مع مراعاة التطورات التقنية والجغرافية والأهداف التنموية الوطنية.

١. مقدمة

استنادا على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ، ولائحته التنفيذية، وبناء على المهام التنظيمية المسندة إلى الهيئة بموجب تنظيم الهيئة، وأخذا في الاعتبار احتياجات وتنظيم أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاءة خدماته وتطوير بنيته التحتية، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه وتشجيع الشركات العاملة فيه على تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

٢. التعريفات

٥. تحديد وتصنيف الأسواق ذات الصلة

١-٥

يتضمن التقرير موقف الهيئة من كل أسواق الاتصالات أو بعضها، التي ترى تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة عليها للحد من الممارسات غير التنافسية. وقد يقتصر التقرير على سوق جغرافية واحدة أو أكثر، أو على خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات.

٢-٥

تقوم الهيئة بتحديد وتصنيف سوق أو أكثر، من أسواق خدمات الاتصالات، لتحديد أي منها يحتمل تطبيق المتطلبات التنظيمية المسبقة عليها للحد من الممارسات غير التنافسية من خلال النظر في مجموعة من المعايير والمنهجيات ووفقا لأفضل الممارسات، بما في ذلك ما يلي:

١-٢-٥

تقييم ما إذا كانت المتطلبات التنظيمية لأسواق خدمات

٦. تصنيف مقدم الخدمة المسيطر

٦. تصنيف مقدم الخدمة المسيطر

١-٦ قد تكون السيطرة سيطرة منفردة أو مشتركة في السوق. وسوف تطبق الهيئة المعايير والاختبارات الموضحة في تحليل السوق لمعايير السيطرة الموضحة في الملحق (١) من هذه التنظيمات وذلك عند تصنيف مقدم خدمة اتصالات على أنه مقدم خدمة مسيطر في سوق أو أسواق اتصالات محددة في التقرير.

٢-٦ يجوز للهيئة إجراء مراجعات للسوق لضمان بقاء المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية مناسبة ومتسقة في ضوء ظروف السوق المتغيرة. ويجوز للهيئة، حسب تقديرها وفي أي وقت، تصنيف وتحديد سوق أو مقدم خدمة مسيطر، وإصدار المتطلبات التنظيمية المسبقة للحد من الممارسات غير التنافسية، وذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيمات تحديد وتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات — ملخصه ومواده | ريحان