تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية

ساري

آخر تحديث هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
القطاعات
الصحة، المواصفات والمقاييس، الاتصالات والفضاء

النطاق

تسري تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية على جميع الأفراد المعرضين لهذه المجالات في المملكة العربية السعودية، سواء من العموم أو المهنيين، وكذلك على الجهات المشغلة لمصادر هذه المجالات، وذلك في جميع الأنشطة والمواقع التي قد يحدث فيها تعرض.

الإلزامات

تلتزم الجهات المشغلة لمصادر المجالات الكهرومغناطيسية بالامتثال للقيود الأساسية والمستويات المرجعية المحددة في هذه التنظيمات، وإجراء تقييمات المطابقة، وتوفير برامج الصحة والسلامة والتدريب للعاملين المعرضين مهنياً. كما يلتزم العاملون المعرضون مهنياً بالخضوع لهذه البرامج والامتثال لإجراءات السلامة. وتلتزم جميع الأطراف بعدم تجاوز حدود التعرض المقررة للعموم والمهنيين.

ملخص الأحكام

تشتمل تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية على وضع حدود آمنة للتعرض مقسمة إلى قيود أساسية (مثل معدل الامتصاص النوعي SAR وكثافة القدرة الممتصة) ومستويات مرجعية (مثل شدة المجال الكهربائي والمغناطيسي وكثافة القدرة)، وهي متوافقة مع إرشادات اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) لعامي 2010 و2020. تحدد التنظيمات تصنيفين رئيسيين للتعرض: حدود العموم (تخضع لعوامل تخفيض أعلى) وحدود مهنية (تخضع لعوامل تخفيض أقل)، مع تفصيل القيم المسموح بها حسب نطاقات التردد المختلفة التي تبدأ من 8.3 كيلوهرتز وصولاً إلى 300 جيجاهرتز. كما تتضمن التنظيمات متطلبات المطابقة للأجهزة والمنشآت، وقواعد خاصة بالتعرض المتزامن لترددات متعددة، بالإضافة إلى آليات التنفيذ والتحقق من الالتزام وفرض العقوبات المناسبة على المخالفات.

محتويات النظام22 قسمًا

حدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية

٢. حدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية

1-2 مقدمة

توفر تنظيمات المجالات الكهرومغناطيسية الحماية من أي آثار سلبية قد تحدث عند التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، وذلك من خلال وضع حدود آمنة وتطبيقها بشكل ملزم. ونظرا لتعقيد طبيعة امتصاص المجالات الكهرومغناطيسية في الجسم، واعتمادها على تردد المجالات الكهرومغناطيسية ومختلف الآليات الفيزيائية الحيوية، فإن حدود التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية في تنظيمات المجالات الكهرومغناطيسية تحدد باستخدام عدد من طرق القياس المختلفة.

تنقسم هذه الطرق إلى نوعين، هما القيود الأساسية والمستويات المرجعية، وتحدد كل منهما الحدود للعموم والمهنيين في مختلف ظروف التعرض. كما

القيود الأساسية 100 كيلوهرتز - 300 جيجاهرتز (part 1)

٢-٢-٢- القيود الأساسية ١٠٠ كيلوهرتز - ٣٠٠ جيجاهرتز

تهدف القيود الأساسية إلى توفير الحماية من الآثار السلبية المعروفة على الصحة.

١٠٣-٢-٢

كامل الجسم

٢-٣-٢-٢

معدل الامتصاص النوعي الموضعي

الرأس / الجذع

متوسط معدل امتصاص الطاقة النوعي SAR لكامل الجسم (١٠٠ كيلوهرتز إلى ٣٠٠ جيجاهرتز)، هو متوسط على كامل كتلة الجسم لمدة زمنية قدرها (٣٠) ثلاثين دقيقة، حيث أن مستوى التعرض المقابل لحد التأثير السلبي على الصحة يكون بزيادة درجة حرارة الجسم الأساسية بمقدار (١) درجة مئوية. تحدد إرشادات (ICNIRP 2020) متوسط معدل الامتصاص النوعي لكامل الجسم بمقدار (٤) وات كجم-١.

تم تطبيق عامل تخفيض قدره (١٠) على هذا

القيود الأساسية 100 كيلوهرتز - 300 جيجاهرتز (part 2)

الأطراف

بالنسبة للأطراف، تنطبق نفس عوامل التخفيض المطبقة على الرأس / الجذع فيما عدا أن إرشادات (ICNIRP 2020) تحدد قيمة SAR بمقدار (٤٠) وات كجم.١.

.٣-٣-٢-٢ الامتصاص النوعي الموضعي

٤٠٠ ميجاهرتز إلى ٦ جيجاهرتز

ضمن النطاق من (٤٠٠ ميجاهرتز - ٦ جيجاهرتز)، يلزم وجود قيد إضافي للتأكد من أن الطاقة التراكمية المسموح بها في المتوسط الزمني البالغ (٢) دقائق للقيد الأسا سي (SAR١٥٣) لا تمتصها الأنسجة بسرعة كبيرة. ولذلك تحدد إرشادات (ICNIRP 2020) مستوى الامتصاص النوعي (SA) لفترات التعرض التي تقل عن (٢) دقائق، كدالة في الوقت، وذلك للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى ما دون حدود الآثار السلبية على الصحة. كما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

تنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية — ملخصه ومواده | ريحان